مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الوضوء»
←غسل أو مَسح الرجلين
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٥٠: | سطر ٥٠: | ||
==غسل أو مَسح الرجلين== | ==غسل أو مَسح الرجلين== | ||
يعتقد الشيعة بمسح الرجلين في [[الوضوء]] مستندين إلى بعض [[الآيات]] و[[الحديث|روايات]] [[أهل البيت]]{{عليهم السلام}} وكان [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} يقول: لا بد في الوضوء أن يمسح الرجل ربع الجزء الأمامي من الرأس | يعتقد [[الشيعة]] بمسح الرجلين في [[الوضوء]] مستندين إلى بعض [[الآيات]] {{و}}[[الحديث|روايات]] [[أهل البيت]]{{عليهم السلام}}، وكان [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} يقول: لا بد في الوضوء أن يمسح الرجل ربع الجزء الأمامي من الرأس والرجلين ويبدأ بالرجل اليمنى في المسح.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 418.</ref> | ||
و[[الإمام الباقر]]{{عليه السلام}} قال | و[[الإمام الباقر]]{{عليه السلام}} قال مستنداً إلى الآية السادسة من [[سورة المائدة]]: يجب مسح الرجل (بعضها).<ref>الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 5، ص 378.</ref> وأهل السنة يعتقدون بغسل كل الرجل. ويبدو أنّ مصبّ الاختلاف في مسح الرجلين أو غسلهما هو الحالة الإعرابية لكلمة «أرجُل» في هذه الآية وكيفية عطفها على ما قبلها. | ||
وكلمة «أرجُلكُم» قرأت بوجهين: منصوبة و مجرورة. | وكلمة «أرجُلكُم» قرأت بوجهين: منصوبة و مجرورة. |