انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الوضوء»

imported>Ya zainab
imported>Ya zainab
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
يعتقد الشيعة بمسح الرجلين في [[الوضوء]] مستندين إلى بعض [[الآيات]] و [[الحديث|روايات]] [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} و كان [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} يقول: لا بد في الوضوء أن يمسح الرجل ربع الجزء الأمامي من الرأس و الرجلين و يبدأ بالرجل اليمنى في المسح. <ref>وسائل الشيعه، ج۱،ص ۴۱۸.</ref>
يعتقد الشيعة بمسح الرجلين في [[الوضوء]] مستندين إلى بعض [[الآيات]] و [[الحديث|روايات]] [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} و كان [[الإمام الصادق]]{{عليه السلام}} يقول: لا بد في الوضوء أن يمسح الرجل ربع الجزء الأمامي من الرأس و الرجلين و يبدأ بالرجل اليمنى في المسح. <ref>وسائل الشيعه، ج۱،ص ۴۱۸.</ref>


و الإمام الباقر {{عليه السلام}} قال مستندا إلى الآية السادسة من سورة المائدة: يجب مسح الرجل (بعضها). <ref>تفسير الميزان، ترجمه، موسوي همداني، ج ۵، ص۳۷۸.</ref> و أهل السنة يعتقدون بغسل كل الرجل. و يبدو أنّ مصبّ الإختلاف في مسح الرجلين أو غسلهما هو الحالة الإعرابية لكلمة «أرجُل» في هذه الآية و كيفية عطفها على ما قبلها.
و [[الإمام الباقر]] {{عليه السلام}} قال مستندا إلى الآية السادسة من [[سورة المائدة]]: يجب مسح الرجل (بعضها). <ref>تفسير الميزان، ترجمه، موسوي همداني، ج ۵، ص۳۷۸.</ref> و أهل السنة يعتقدون بغسل كل الرجل. و يبدو أنّ مصبّ الإختلاف في مسح الرجلين أو غسلهما هو الحالة الإعرابية لكلمة «أرجُل» في هذه الآية و كيفية عطفها على ما قبلها.


و كلمة «أرجُلكُم» قرأت بوجهين: منصوبة و مجرورة.
و كلمة «أرجُلكُم» قرأت بوجهين: منصوبة و مجرورة.
مستخدم مجهول