مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''زواج المتعة''' أو '''الزواج المؤقت''' أو '''الزواج المنقطع''' أو [[النكاح]] المنقطع هو زواج يتقوم بالعقد والمدّة و[[الصداق|المهر]] المعيّنين. [[الإرث|لا يتوارث]] الزوجان فيه ولا تجب [[النفقة]] للمرأة على الزوج. ويستدل عليه بقوله تعالى: {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}}. <ref>النساء، الآية: 24.</ref> | '''زواج المتعة''' أو '''الزواج المؤقت''' أو '''الزواج المنقطع''' أو [[النكاح]] المنقطع هو زواج يتقوم بالعقد والمدّة {{و}}[[الصداق|المهر]] المعيّنين. [[الإرث|لا يتوارث]] الزوجان فيه ولا تجب [[النفقة]] للمرأة على الزوج. ويستدل عليه بقوله تعالى: {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}}. <ref>النساء، الآية: 24.</ref> | ||
يتّفق [[المسلمون]] على أن هذا النوع من الزواج كان على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لازال باقياً؟ | يتّفق [[المسلمون]] على أن هذا النوع من الزواج كان على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لازال باقياً؟ | ||
أما [[الشيعة]] فلا خلاف بينهم في بقائه علی الجواز. وهذا الزواج معترف به في [[إيران]] في ضمن | أما [[الشيعة]] فلا خلاف بينهم في بقائه علی الجواز. وهذا الزواج معترف به في [[إيران]] في ضمن القانون المدني. | ||
==الخلفية التاريخية== | ==الخلفية التاريخية== | ||
تشير المصادر التاريخية إلى أن المسلمين كانوا يتمتعون على عهد [[رسول الله]] وبعد وفاته إلى عصر | تشير المصادر التاريخية إلى أن المسلمين كانوا يتمتعون على عهد [[رسول الله]] وبعد وفاته إلى عصر خلافة [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]]، بل حتى في خلافة [[عمر بن الخطاب]] أيضاً، إلاّ أنه نهى عنه وحرّمه لأسباب معيّنة في حادثة معيّنة وأعلن بأنه سيعاقب من يفعله، ومن الروايات التي نُقلت في المقام: | ||
* روى [[جابر بن عبد الله الأنصاري|جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ]] أنه قال: " قَدِمَ [[عمرو بن حريث|عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ]] مِنَ [[الكوفة|الْكُوفَةِ]] فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا [[عمر بن الخطاب|عُمَرَ]] وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا " قَالَ: «فَهَلَّا غَيْرَهَا؟ فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ [[علي بن أبي طالب|عَلِيًّا]]، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ. "<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500، ح 14029 .</ref> | * روى [[جابر بن عبد الله الأنصاري|جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ]] أنه قال: " قَدِمَ [[عمرو بن حريث|عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ]] مِنَ [[الكوفة|الْكُوفَةِ]] فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا [[عمر بن الخطاب|عُمَرَ]] وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا " قَالَ: «فَهَلَّا غَيْرَهَا؟ فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ [[علي بن أبي طالب|عَلِيًّا]]، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ. "<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500، ح 14029 .</ref> | ||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
=== نظرية مفسري الشيعة=== | === نظرية مفسري الشيعة=== | ||
صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> و[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، و[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، و[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، و[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، و[[الميزان]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت. | صرّحت تفاسير "[[تفسير القمي|القمي]]"<ref>القمي، تفسير القمي، ج 1، ص 136.</ref> {{و}}[[البرهان في تفسير القرآن]]<ref>البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 85.</ref>، {{و}}[[آلاء الرحمن في تفسير القرآن]]<ref>البلاغي، آلاء الرحمن، ج 2، ص 76.</ref>، {{و}}[[جوامع الجامع]]<ref>الطبرسي، جوامع الجامع، ج 1، ص 249.</ref>، {{و}}[[مجمع البيان في تفسير القرآن]]<ref>الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 5، ص 101 ـ 103.</ref>، {{و}}[[الميزان]]<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 14، ص 271 ـ 273.</ref>، بأن هذه الآية نزلت في الزواج المؤقت. | ||
لفظة "مُتعة" التي اشتق منها فعل "استَمْتعتم" تعني الزواج المؤقت، واصطلحت عليه في زمن حياة [[رسول الله]] {{صل}}، ومن هذا المنطلق كَثر استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى في روايات [[النبي (ص)]] وكلمات [[الصحابة]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 178.</ref> والزواج المؤقت هو المفهوم من هذه الآية كما استوعبه [[الصحابة]] و[[التابعين]] منهم [[ابن عباس]] العالم والمفسر الشهير في [[الإسلام]]، وأبي بن كعب، و[[جابر بن عبد الله الأنصاري]] وعمران بن الحصين، و[[سعيد بن جبير]]، والمجاهد والقتادة والسدي، وجمْع غفير من مفسري [[أهل السنة|السنة]] وجميع مفسري [[الشيعة]]. والفخر الرازي من مفسري السنة ـ رغم اشتهاره بالتشكيك في القضايا المرتبطة ب[[الشيعة]] ـ أقر بدلالة الآية على الزواج المؤقت لكنه يدعي أنها [[النسخ|نُسخت]] فيما بعد. وتدل أحاديث [[الأئمة الأطهار]] على أن الزواج المؤقت هو مدلول هذه الآية.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 179.</ref> | لفظة "مُتعة" التي اشتق منها فعل "استَمْتعتم" تعني الزواج المؤقت، واصطلحت عليه في زمن حياة [[رسول الله]] {{صل}}، ومن هذا المنطلق كَثر استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى في روايات [[النبي (ص)]] وكلمات [[الصحابة]].<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 178.</ref> والزواج المؤقت هو المفهوم من هذه الآية كما استوعبه [[الصحابة]] {{و}}[[التابعين]] منهم [[ابن عباس]] العالم والمفسر الشهير في [[الإسلام]]، وأبي بن كعب، {{و}}[[جابر بن عبد الله الأنصاري]] وعمران بن الحصين، {{و}}[[سعيد بن جبير]]، والمجاهد والقتادة والسدي، وجمْع غفير من مفسري [[أهل السنة|السنة]] وجميع مفسري [[الشيعة]]. والفخر الرازي من مفسري السنة ـ رغم اشتهاره بالتشكيك في القضايا المرتبطة ب[[الشيعة]] ـ أقر بدلالة الآية على الزواج المؤقت لكنه يدعي أنها [[النسخ|نُسخت]] فيما بعد. وتدل أحاديث [[الأئمة الأطهار]] على أن الزواج المؤقت هو مدلول هذه الآية.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 179.</ref> | ||
===نسخ الآية=== | ===نسخ الآية=== | ||
ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي (ص)]] نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية، وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}} مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref> | ادُّعي أن هذه الآية قد نُسخت لكن الروايات المنقولة كناسخها مضطربة اضطرابا كبيرا، فبعضها يقول نسخ في [[غزوة خيبر]]، وبعضها يقول: نسخ يوم [[فتح مكة]]، وبعض يقول: في [[غزوة تبوك]]، وآخر يقول: في [[سرية أوطاس]]، وما شابه ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 183.</ref> وقال بعض: إنّ [[النبي (ص)]] نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية، وقال بعض آخر: إنّ الناسخ هو آية الطلاق إذ يقول {{عز وجل}}: {{قرآن|إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}} مع أن هذه [[الآية]] لا علاقة بينها وبين الزواج المؤقت؛ لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإفتراق بين الزوجين يتمّ بانتهاء المدّة المقررة.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 180 و181.</ref> | ||
سطر ٣٥: | سطر ٣٥: | ||
===روايات السنة=== | ===روايات السنة=== | ||
* روى البخاري<ref>البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، تفسير سورة المائدة، ص 168، وكتاب النكاح، ص 337.</ref> ومسلم <ref>مسلم النيسابوري، الجامع الصحيح، ج 4، ص 130.</ref> وابن أبي شيبة <ref>ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف، ج 3، ص 391</ref> و[[أحمد بن حنبل]]<ref>أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 1، ص 692.</ref> عن [[عبد الله بن مسعود]] قال: كنا مع [[النبي محمد|النبي]] {{صل}} ونحن شباب ولم تكن لدينا نساء، قال: فقلنا: يا رسول الله ! ألا نستخصي؟ قال: "'''لا'''" ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: '''{{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ}}'''.<ref>المائدة، الآية: 88.</ref> | * روى البخاري<ref>البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، تفسير سورة المائدة، ص 168، وكتاب النكاح، ص 337.</ref> ومسلم <ref>مسلم النيسابوري، الجامع الصحيح، ج 4، ص 130.</ref> وابن أبي شيبة <ref>ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف، ج 3، ص 391</ref> {{و}}[[أحمد بن حنبل]]<ref>أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 1، ص 692.</ref> عن [[عبد الله بن مسعود]] قال: كنا مع [[النبي محمد|النبي]] {{صل}} ونحن شباب ولم تكن لدينا نساء، قال: فقلنا: يا رسول الله ! ألا نستخصي؟ قال: "'''لا'''" ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: '''{{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ}}'''.<ref>المائدة، الآية: 88.</ref> | ||
*روى [[البخاري]] عن [[جابر بن عبد الله]] و[[مسلمة بن أكوع]] أنه: خرج علينا منادي رسول الله {{صل}} فقال: إن رسول الله {{صل}} قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء.<ref>البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، ص 345 و346.</ref> | *روى [[البخاري]] عن [[جابر بن عبد الله]] {{و}}[[مسلمة بن أكوع]] أنه: خرج علينا منادي رسول الله {{صل}} فقال: إن رسول الله {{صل}} قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء.<ref>البخاري، الجامع الصحيح، ج 3، ص 345 و346.</ref> | ||
*روى [[أحمد بن حنبل]] عن [[أبي سعيد الخدري]] أنه: كنا نتمتع على عهد رسول الله بالثوب.<ref>أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 3، ص 400.</ref> | *روى [[أحمد بن حنبل]] عن [[أبي سعيد الخدري]] أنه: كنا نتمتع على عهد رسول الله بالثوب.<ref>أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 3، ص 400.</ref> | ||
*روى عبد الرزاق في مصنفه عن [[جابر بن عبد الله الأنصاري]] أنّه كان يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله و[[أبي بكر]] حتى نهى عنه [[عمر بن الخطاب|عمر]] في شأن عمرو بن حريث.<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500.</ref> | *روى عبد الرزاق في مصنفه عن [[جابر بن عبد الله الأنصاري]] أنّه كان يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله {{و}}[[أبي بكر]] حتى نهى عنه [[عمر بن الخطاب|عمر]] في شأن عمرو بن حريث.<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500.</ref> | ||
===روايات الشيعة=== | ===روايات الشيعة=== | ||
سطر ٧٤: | سطر ٧٤: | ||
==رأي التابعين والمحدثين== | ==رأي التابعين والمحدثين== | ||
كان يعتقد جمع من التابعين وتابعي التابعين وعدد من [[المحدث|المحدثين]] بحلية المتعة، وهم من الذين اعتمد المؤلفون للصحاح الستة وغيرهم في نقل الأحاديث عنهم، اتفقوا على وثاقتهم. ومنهم: [[مالك بن أنس]]، و[[أحمد بن حنبل]]، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء بن أبي رباح، و[[طاووس اليماني]]، وعمرو بن دينار، والمجاهد بن جبر، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّي، وحكم بن عتيبة، وابن أبي مليكة، وزفر بن أوس بن حدثان المدني، وطلحة بن مصرّف اليامي.<ref>الطبسي، الزواج المؤقت عند الصحابة والتابعين، ص 44 ـ 60.</ref> | كان يعتقد جمع من التابعين وتابعي التابعين وعدد من [[المحدث|المحدثين]] بحلية المتعة، وهم من الذين اعتمد المؤلفون للصحاح الستة وغيرهم في نقل الأحاديث عنهم، اتفقوا على وثاقتهم. ومنهم: [[مالك بن أنس]]، {{و}}[[أحمد بن حنبل]]، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء بن أبي رباح، {{و}}[[طاووس اليماني]]، وعمرو بن دينار، والمجاهد بن جبر، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدّي، وحكم بن عتيبة، وابن أبي مليكة، وزفر بن أوس بن حدثان المدني، وطلحة بن مصرّف اليامي.<ref>الطبسي، الزواج المؤقت عند الصحابة والتابعين، ص 44 ـ 60.</ref> | ||
== تحليل المتعة على يد المأمون العباسي== | == تحليل المتعة على يد المأمون العباسي== | ||
سطر ٨٠: | سطر ٨٠: | ||
==رأي بعض الفرق الإسلامية== | ==رأي بعض الفرق الإسلامية== | ||
ذهبت الفرق الإسلامية غير [[الإمامية]] منها [[أهل السنة|السنة]]،<ref>[http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=6673&LangID=1&MuftiType=0دار الإفتاء المصریة]</ref> و[[الإباضية]]،<ref>[http://istiqama.net/articles/ennami-figh.htm الخصائص البارزة فی الفقه الإباضی]؛ [http://www.iftaa.net/fatwa_dis-457-1899.html#content مکتب الإفتاء فی سلطنة عمان]</ref> و[[الزيدية]]، <ref>راجع: الهاشمي، رأب الصدع، ج 2، ص 876 ـ 891.</ref> و[[الإسماعيلية]]،<ref> القاضي النعمان المغربي ، دعائم الإسلام، ج 2، ص 181.</ref> إلى تحريم الزواج المؤقت وأن آية هذا الزواج [[الناسخ والمنسوخ|منسوخة]]. | ذهبت الفرق الإسلامية غير [[الإمامية]] منها [[أهل السنة|السنة]]،<ref>[http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=6673&LangID=1&MuftiType=0دار الإفتاء المصریة]</ref> {{و}}[[الإباضية]]،<ref>[http://istiqama.net/articles/ennami-figh.htm الخصائص البارزة فی الفقه الإباضی]؛ [http://www.iftaa.net/fatwa_dis-457-1899.html#content مکتب الإفتاء فی سلطنة عمان]</ref> {{و}}[[الزيدية]]، <ref>راجع: الهاشمي، رأب الصدع، ج 2، ص 876 ـ 891.</ref> {{و}}[[الإسماعيلية]]،<ref> القاضي النعمان المغربي ، دعائم الإسلام، ج 2، ص 181.</ref> إلى تحريم الزواج المؤقت وأن آية هذا الزواج [[الناسخ والمنسوخ|منسوخة]]. | ||
==أركان زواج المتعة وأحكامه== | ==أركان زواج المتعة وأحكامه== | ||
سطر ١١١: | سطر ١١١: | ||
*لا يجوز الجمع بين الأختين في الزواج المؤقت كالدائم.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 834.</ref> | *لا يجوز الجمع بين الأختين في الزواج المؤقت كالدائم.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 834.</ref> | ||
*من يحرم زواجها على الزوج في الزواج الدائم يحرم زواجها عليه في الزواج المؤقت، وكذا من يحرم زواجه على الزوجة في الزواج الدائم يحرم زواجه عليها في الزواج المؤقت.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 584؛ البصري البحراني، كلمة التقوى، ج 7، ص 105.</ref> | *من يحرم زواجها على الزوج في الزواج الدائم يحرم زواجها عليه في الزواج المؤقت، وكذا من يحرم زواجه على الزوجة في الزواج الدائم يحرم زواجه عليها في الزواج المؤقت.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 584؛ البصري البحراني، كلمة التقوى، ج 7، ص 105.</ref> | ||
*الولد من المتمتع بها كالولد من الزوجة الدائمة في وجوب التوارث و[[النفقة]] و سائر الحقوق.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 5، ص 241.</ref> | *الولد من المتمتع بها كالولد من الزوجة الدائمة في وجوب التوارث {{و}}[[النفقة]] و سائر الحقوق.<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 5، ص 241.</ref> | ||
==عدّة المرأة المتمتعة== | ==عدّة المرأة المتمتعة== | ||
سطر ١٣٥: | سطر ١٣٥: | ||
* روي عن [[سعيد بن جبير]] قال: سمعت [[عبد الله بن الزبير]] يخطب وهو يعرّض [[عبد الله بن عباس|بابن عباس]]، يعيب عليه قوله في المتعة، فقال [[عبد الله بن عباس|ابن عباس]]: "يسأل أمه إن كان صادقاً" ، فسألها، فقالت: صدق [[عبد الله بن عباس|ابن عباس]] ، قد كان ذلك. فقال [[عبد الله بن عباس|ابن عباس]] : "لو شئت لسميت رجالاً من قريش ولدوا فيها".<ref>الطحاوي، مشكل الآثار، ج 3، ص 24.</ref> | * روي عن [[سعيد بن جبير]] قال: سمعت [[عبد الله بن الزبير]] يخطب وهو يعرّض [[عبد الله بن عباس|بابن عباس]]، يعيب عليه قوله في المتعة، فقال [[عبد الله بن عباس|ابن عباس]]: "يسأل أمه إن كان صادقاً" ، فسألها، فقالت: صدق [[عبد الله بن عباس|ابن عباس]] ، قد كان ذلك. فقال [[عبد الله بن عباس|ابن عباس]] : "لو شئت لسميت رجالاً من قريش ولدوا فيها".<ref>الطحاوي، مشكل الآثار، ج 3، ص 24.</ref> | ||
* روى [[الكليني]] عن [[علي بن أبي إبراهيم القمي]] رفعه، قال: سأل [[أبو حنيفة]] [[مؤمن | * روى [[الكليني]] عن [[علي بن أبي إبراهيم القمي]] رفعه، قال: سأل [[أبو حنيفة]] [[مؤمن الطاق]] فقال له: يا أبا جعفر، ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ | ||
قال: نعم | قال: نعم | ||
سطر ٢٧٠: | سطر ٢٧٠: | ||
{{أحكام الأسرة}} | {{أحكام الأسرة}} | ||
{{فروع الدين}} | {{فروع الدين}} | ||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[Category:فقه الشيعة]] | |||
[[Category:مصطلحات فقهية]] | |||
[[Category:مقالات أساسية]] | |||
[[Category:اختلافات فقهية بين الشيعة والسنة]] | |||
[[تصنيف:فقه الشيعة]] | [[تصنيف:فقه الشيعة]] |