مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «يوم الشك»
ط
←آخر شهر شعبان
imported>Bassam ط (←آخر شهر شعبان) |
imported>Bassam ط (←آخر شهر شعبان) |
||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
يعتبر يوم الشك بناءا على قاعدة الاستصحاب من أيام شهر شعبان ولا يجب صيامه،<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج 21، ص 74.</ref> ولكن يستطيع المكلف صيامه بنية الاستحباب أو القضاء، ولا يصح صيامه على أنَّه أول أيام شهر رمضان.<ref>اللنکراني، تفصیل الشریعة، ص 334.</ref> | يعتبر يوم الشك بناءا على قاعدة الاستصحاب من أيام شهر شعبان ولا يجب صيامه،<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج 21، ص 74.</ref> ولكن يستطيع المكلف صيامه بنية الاستحباب أو القضاء، ولا يصح صيامه على أنَّه أول أيام شهر رمضان.<ref>اللنکراني، تفصیل الشریعة، ص 334.</ref> | ||
يستحب أن تكون نية صيام يوم الشك على أنَّه من شهر شعبان،<ref>المرتضی، الانتصار، ص 183.</ref> فإذا صامه على أنَّه من شهر شعبان ثم تبين أنَّ هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان حُسِبَ هذا الصيام من شهر رمضان وأجزاه،<ref>الكليني، الكافي، ج 4، ص 82.</ref> أما إذا لم يثبت هلال شهر رمضان فإنه يكون حسب نية المكلف أما صوما مستحبا أو صوم قضاء، <ref>العلامة الحلي، تحریر الأحکام، ج 1، ص 459.</ref> ومن صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية هلال شهر رمضان قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان.<ref> | يستحب أن تكون نية صيام يوم الشك على أنَّه من شهر شعبان،<ref>المرتضی، الانتصار، ص 183.</ref> فإذا صامه على أنَّه من شهر شعبان ثم تبين أنَّ هذا اليوم هو أول أيام شهر رمضان حُسِبَ هذا الصيام من شهر رمضان وأجزاه،<ref>الكليني، الكافي، ج 4، ص 82.</ref> أما إذا لم يثبت هلال شهر رمضان فإنه يكون حسب نية المكلف أما صوما مستحبا أو صوم قضاء، <ref>العلامة الحلي، تحریر الأحکام، ج 1، ص 459.</ref> ومن صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية هلال شهر رمضان قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان.<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 4، ص 162.</ref> | ||
أمّا إذا لم ينو المكلف صيام يوم الشك ثم بان قبل الزوال أنّه من [[شهر رمضان]]، فإن لم يرتكب شيئاً من [[مبطلات الصوم]] فما عليه إلا أن ينوي الصوم [[الواجب]] من شهر رمضان فيصح صومه{{ملاحظة|وقد احتاط بعض الفقهاء في قضاء ذلك اليوم.}}أمّا لو ارتكب أحد [[مبطلات الصوم|المفطرات]] فلا يصح منه صيام ذلك اليوم ولكن يجب عليه الإمساك إلى أذان المغرب وقضاء هذا اليوم بعد انقضاء شهر رمضان.<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 652.</ref> | أمّا إذا لم ينو المكلف صيام يوم الشك ثم بان قبل الزوال أنّه من [[شهر رمضان]]، فإن لم يرتكب شيئاً من [[مبطلات الصوم]] فما عليه إلا أن ينوي الصوم [[الواجب]] من شهر رمضان فيصح صومه{{ملاحظة|وقد احتاط بعض الفقهاء في قضاء ذلك اليوم.}}أمّا لو ارتكب أحد [[مبطلات الصوم|المفطرات]] فلا يصح منه صيام ذلك اليوم ولكن يجب عليه الإمساك إلى أذان المغرب وقضاء هذا اليوم بعد انقضاء شهر رمضان.<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 652.</ref> |