مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الغسل»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Obaidan |
imported>Obaidan لا ملخص تعديل |
||
سطر ٤: | سطر ٤: | ||
'''الغُسل''' اصطلاح في الفقه الإسلامي يعنى ذلك العمل العبادي المتمثل في غَسل تمام البدن من من الرأس إلى القدمين بكيفية معينة من قبل الشرع. | '''الغُسل''' اصطلاح في الفقه الإسلامي يعنى ذلك العمل العبادي المتمثل في غَسل تمام البدن من من الرأس إلى القدمين بكيفية معينة من قبل الشرع. | ||
وينقسم الغُسل إلى نوعين: واجب و مستحب. والأغسال المستحبة: كثيرة، ومنها الزماني ومنها المكاني. | وينقسم الغُسل إلى نوعين: واجب و مستحب. والأغسال المستحبة: كثيرة، ومنها الزماني ومنها المكاني. | ||
كما أن للغسل كيفيتان: ترتيبي وارتماسي. وبعض الفقهاء قال بكفاية بعض الأغسال عن الوضوء وبعضهم لم يرجح هذا الرأي، والمتفق عليه بينهم أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، وذهب بعضهم إلى عدم جواز الوضوء معه. | كما أن للغسل كيفيتان: ترتيبي وارتماسي. وبعض الفقهاء قال بكفاية بعض الأغسال عن الوضوء وبعضهم لم يرجح هذا الرأي، والمتفق عليه بينهم أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، وذهب بعضهم إلى عدم جواز الوضوء معه. | ||
سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
يجب في الغسل اُمور <ref>لاحظ: الرسائل العملية لمراجع التقليد، ومنها: | يجب في الغسل اُمور <ref>لاحظ: الرسائل العملية لمراجع التقليد، ومنها: | ||
# تحرير الوسيلة، للإمام الخميني | # تحرير الوسيلة، للإمام الخميني | ||
#منهاج الصالحين، للسيد الخوئي | #منهاج الصالحين، للسيد الخوئي | ||
# منهاج الصالحين،للسيد السيستاني | # منهاج الصالحين،للسيد السيستاني | ||
# منتخب المسائل، للسيد الخامنئي </ref> : | # منتخب المسائل، للسيد الخامنئي </ref> : | ||
سطر ٣١: | سطر ٣١: | ||
# واحتاط بعضهم في إباحة المكان والمصب والآنية. | # واحتاط بعضهم في إباحة المكان والمصب والآنية. | ||
# وقيل: يعتبر أيضاً المباشرة ـ اختياراً ـ وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه. | # وقيل: يعتبر أيضاً المباشرة ـ اختياراً ـ وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه. | ||
==كفاية الغسل عن الوضوء== | |||
يرى الفقهاء بأن بعض الأغسال تكفي عن [[الوضوء]] ، وأجمعوا على أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بعده، وعللوا ذلك بكونه بدعة محرّم إتيانه. | |||
واختلفوا في بعضها الآخر ـ أعم من الواجب وما ورد فيه الاستحباب ـ هل يغني عن [[الوضوء]] أم لا؟ فالمشهور بينهم عدم كفاية هذه الأغسال، فالدخول في [[الصلاة]] بعده بحاجة إلى [[الوضوء|وضوء]] <ref>السيد اليزدي، العروة الوثقى ج 1 ص 497 و 591 و ج 2 ص 231 .</ref>. | |||
==أنواع الغسل== | ==أنواع الغسل== | ||
سطر ٥٢: | سطر ٥٨: | ||
* أولً: الأغسال الزمانية، وأهمها: | * أولً: الأغسال الزمانية، وأهمها: | ||
# غسل الجمعة. | # غسل الجمعة. | ||
# غسل [[عيد|الأعیاد]] الثلاثة: ([[عيد الفطر]] و [[عيد الأضحى]] و [[عيد الغدير]]. | # غسل [[عيد|الأعیاد]] الثلاثة: ([[عيد الفطر]] و [[عيد الأضحى]] و [[عيد الغدير]]. | ||
# غسل [[يوم عرفة]]، والأولى الإتيان به قبيل الظهر. | # غسل [[يوم عرفة]]، والأولى الإتيان به قبيل الظهر. | ||
# غسل [[يوم التروية]]، وهو الثامن من [[ذي الحجة]]. | # غسل [[يوم التروية]]، وهو الثامن من [[ذي الحجة]]. | ||
سطر ٧٧: | سطر ٨٣: | ||
# الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس. | # الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس. | ||
# الغسل لزیارة مراقد [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين]] (عليهم السلام) من بعيد او قريب. | # الغسل لزیارة مراقد [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين]] (عليهم السلام) من بعيد او قريب. | ||
==تعدد الأغسال في آن واحد=== | |||
لو اتفقع وكان على المكلف عدة أغسال، سواء كانت كلها واجبة أو بعضها واجب والآخر مستحب، فيمكنه أن ينويها جميعا ويؤدّيها في غسل واحد. ولو كان بينها غسل الجنابة كفاه الإتيان به ليسقط عنه البقية <ref>السيد اليزدي، العروة الوثقى ج 1 ص 522 و 525 .</ref>.. | |||
==كيفية الغسل== | ==كيفية الغسل== | ||
سطر ٨٤: | سطر ٩٣: | ||
# أن يبدأ بالرأس . | # أن يبدأ بالرأس . | ||
# ثمَّ يغسل الجهة اليمنى، من أصل العنق إلى تمام القدم، كما في المشهور، وتدخل العورة والسرة فيه. | # ثمَّ يغسل الجهة اليمنى، من أصل العنق إلى تمام القدم، كما في المشهور، وتدخل العورة والسرة فيه. | ||
# ثمَّ يغسل الجهة اليسرى، من أصل العنق إلى تمام القدم، كما في المشهور، وتدخل العورة والسرة فيه. | # ثمَّ يغسل الجهة اليسرى، من أصل العنق إلى تمام القدم، كما في المشهور، وتدخل العورة والسرة فيه. | ||
واكتفى بعض الفقهاء بالترتيب بين الرأس والبدن، حيث اعتبروا الرأس جزءً والبدن جزءً ثانٍ، وقالوا بعدم الفرق في تقديم أي من الطرفين على الآخر، إلا أن الأحوط عندهم اتباع الترتيب المذكور. | واكتفى بعض الفقهاء بالترتيب بين الرأس والبدن، حيث اعتبروا الرأس جزءً والبدن جزءً ثانٍ، وقالوا بعدم الفرق في تقديم أي من الطرفين على الآخر، إلا أن الأحوط عندهم اتباع الترتيب المذكور. | ||
===الغسل الارتماسي=== | ===الغسل الارتماسي=== |