مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخمس»
ط
←من أحكام الخمس
imported>Bassam ط (←الغنيمة) |
imported>Bassam ط (←من أحكام الخمس) |
||
سطر ٨٤: | سطر ٨٤: | ||
==من أحكام الخمس== | ==من أحكام الخمس== | ||
يتعلق الخمس بأنواع من المال | يتعلق الخمس بأنواع من المال: | ||
* الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب بإذن الإمام {{عليه السلام}} وإلاّ فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً. | :::* الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب بإذن الإمام {{عليه السلام}} وإلاّ فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً. | ||
* الثاني: المعادن. فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد، والكبريت والزئبق، والفيروز والياقوت، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال (أي إنّها مملوكة للإمام {{عليه السلام}}) وإن لم يكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، وإن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه. | :::* الثاني: المعادن. فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد، والكبريت والزئبق، والفيروز والياقوت، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال (أي إنّها مملوكة للإمام {{عليه السلام}}) وإن لم يكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، وإن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه. | ||
* الثالث: الكنز. فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج. | :::* الثالث: الكنز. فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج. | ||
* الرابع: الغوص. فمن اخرج شيئاً من البحر، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها، كاللؤلؤ والمرجان، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً (أي 4/3 ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. | :::* الرابع: الغوص. فمن اخرج شيئاً من البحر، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها، كاللؤلؤ والمرجان، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً (أي 4/3 ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. | ||
* الخامس: الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره. وتفصيلها كالتالي: | :::* الخامس: الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره. وتفصيلها كالتالي: | ||
# إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو إجمالاً في ضمن أشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي. | :::# إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو إجمالاً في ضمن أشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي. | ||
# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي. | :::# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي. | ||
# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق بإذن من الحاكم الشرعي. | :::# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق بإذن من الحاكم الشرعي. | ||
# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال. | :::# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال. | ||
# اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً. | :::# اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً. | ||
* السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة ونحو ذلك على المشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم)، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. | :::* السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة ونحو ذلك على المشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم)، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. | ||
* السابع: أرباح المكاسب وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولا فيما يملك بالإرث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن. | :::* السابع: أرباح المكاسب وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولا فيما يملك بالإرث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.<ref>السيستاني، المسائل المنتخبة.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |