مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخمس»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Madani ط (←من أحكام الخمس) |
imported>Ameli لا ملخص تعديل |
||
سطر ٤: | سطر ٤: | ||
{{تطوير مقال}} | {{تطوير مقال}} | ||
'''الخُمس'''، اصطلاح فقهي بمعنى دفع ما زاد من | '''الخُمس'''، اصطلاح فقهي بمعنى دفع ما زاد من مؤونة السنة والأموال الأخرى مثل المعدن والكنز بشروط مذكورة في كتب الفقه. والخُمس فرع من فروع الدين، يستدل الفقهاء على وجوبه بآية 41 من [[سورة الأنفال]] وأكثر من 110 من الأحاديث المروية عن [[أهل البيت]] (عليهم السلام). | ||
وخمس من المواضيع المهمة في الفقه الإسلامي خصوصاً الفقه الإمامي. | وخمس من المواضيع المهمة في الفقه الإسلامي خصوصاً الفقه الإمامي. | ||
يُقسم الخمس إلى نصفين او سهمين: سهم السادة الفقراء والآخر يسمى سهم الإمام، يُدفع إليه في عصر الحضور، وفي [[الغيبة (عقيدة)|عصر الغيبة]] يُدفع إلى مراجع التقليد الذين هم في مقام النائب العام للإمام {{عليه السلام}} . | يُقسم الخمس إلى نصفين او سهمين: سهم السادة الفقراء والآخر يسمى سهم الإمام، يُدفع إليه في عصر الحضور، وفي [[الغيبة (عقيدة)|عصر الغيبة]] يُدفع إلى مراجع التقليد الذين هم في مقام النائب العام للإمام {{عليه السلام}}. | ||
==في اللغة== | ==في اللغة== | ||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
===في العصر الإسلامي=== | ===في العصر الإسلامي=== | ||
فرض الخمس في التشريع الاسلامي، وذكر في الكتاب والسنة : | فرض الخمس في التشريع الاسلامي، وذكر في الكتاب والسنة: | ||
* '''في كتاب الله''': | * '''في كتاب الله''': | ||
- قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} <ref>سورة الأنفال، الآية 41 .</ref>.\ | - قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} <ref>سورة الأنفال، الآية 41 .</ref>.\ | ||
فجعل الإسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه فجعله سهما لله، وسهما للرسول، وسهما لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازما لكل ما غنموا من شيء عامة ولم يخصصه بما غنموا في الحرب، وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية. ولما كان مفهوم الزكاة مساوقا لحق الله في المال كما أشرنا إليه | فجعل الإسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه فجعله سهما لله، وسهما للرسول، وسهما لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازما لكل ما غنموا من شيء عامة ولم يخصصه بما غنموا في الحرب، وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية. ولما كان مفهوم الزكاة مساوقا لحق الله في المال كما أشرنا إليه فيما سبق، فحيث ما ورد في القرآن الكريم حث على أداء الزكاة فيما ينوف على ثلاثين آية، فهو حث على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الإنسان، وقد شرح الله حقه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس، كان هذا ما استفدناه من كتاب الله في شأن الخمس. | ||
* '''في السنة''' | * '''في السنة''' | ||
- أمر الرسول | - أمر الرسول بإخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز. كما روى ذلك كل من ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر وعبادة بن الصامت، وأنس ابن مالك كما يلي: | ||
في مسند أحمد، وسنن ابن ماجة ـ واللفظ للأول ـ عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله {{صل}} في الركاز الخمس" . | في مسند أحمد، وسنن ابن ماجة ـ واللفظ للأول ـ عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله {{صل}} في الركاز الخمس". | ||
وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد ـواللفظ للأول ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {{صل}} : "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" . | وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد ـواللفظ للأول ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {{صل}}: "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". | ||
==مصطلحات== | ==مصطلحات== | ||
===الغنيمة=== | ===الغنيمة=== | ||
الغنيمة في اللغة: | الغنيمة في اللغة: هي ما يُغنم، وجمعه مغانم، وهي الظفر بالغُنم، ثم استعملت في كل ما يُظفر به من جهة العدو وغيرهم <ref>ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ص 3 ص 173.</ref>، <ref>ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ج 4 ص 397 .</ref>، <ref>الفخر الرازين مفاتيح الغيب ج 15 ص 166 .</ref>، <ref>الأزهري، تهذيب اللغة، في مادة (غنم) .</ref>. | ||
الغنية في الشرع: هي الفائدة المكتسبة <ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام ج 1 ص 320.</ref>، <ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب ج 2 ص 921.</ref>، <ref>المقداد السيوري، كنز العرفان ج 1 ص 248.</ref>، <ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية ج 2 ص 74 و 400.</ref>، <ref>فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين ج 6 ص 129.</ref>. | الغنية في الشرع: هي الفائدة المكتسبة <ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام ج 1 ص 320.</ref>، <ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب ج 2 ص 921.</ref>، <ref>المقداد السيوري، كنز العرفان ج 1 ص 248.</ref>، <ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية ج 2 ص 74 و 400.</ref>، <ref>فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين ج 6 ص 129.</ref>. | ||
سطر ٦٦: | سطر ٦٦: | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
والأسهم الثلاثة الأولى تصب في مصب واحد، وذي القربى في الأخبار هم | والأسهم الثلاثة الأولى تصب في مصب واحد، وذي القربى في الأخبار هم [[المعصومون الأربعة عشر|أئمة أهل البيت]] (عليهم السلام) <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 9 في بحث الخمس.</ref>، وهذا ما يُعرف بين الفقهاء بعنوان (سهم الإمام) . | ||
===السنة الخمسية=== | ===السنة الخمسية=== | ||
سطر ٨٧: | سطر ٨٧: | ||
==من أحكام الخمس== | ==من أحكام الخمس== | ||
<div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px" > | <div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px" > | ||
يتعلق الخمس | يتعلق الخمس بأنواع من المال <ref>السيد علي السيستاني، المسائل المنتخبة.</ref> : | ||
* الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب | * الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب بإذن الإمام {{عليه السلام}} وإلاّ فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً. | ||
* الثاني: المعادن. فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد، والكبريت والزئبق، | * الثاني: المعادن. فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد، والكبريت والزئبق، والفيروز والياقوت، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال (أي إنّها مملوكة للإمام {{عليه السلام}}) وإن لم يكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، وإن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه. | ||
* الثالث: الكنز. فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج. | * الثالث: الكنز. فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج. | ||
* الرابع: الغوص. فمن اخرج شيئاً من البحر، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها، كاللؤلؤ والمرجان، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً (أي 4/3 ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. | * الرابع: الغوص. فمن اخرج شيئاً من البحر، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها، كاللؤلؤ والمرجان، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً (أي 4/3 ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. | ||
* | * الخامس: الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره. وتفصيلها كالتالي: | ||
# إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو إجمالاً في ضمن أشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي. | # إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو إجمالاً في ضمن أشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي. | ||
# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي. | # إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي. | ||
# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق | # إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق بإذن من الحاكم الشرعي. | ||
# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال. | # إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال. | ||
# اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً. | # اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً. | ||
* السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة ونحو ذلك على المشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم)، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. | * السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة ونحو ذلك على المشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم)، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. | ||
* السابع: أرباح المكاسب وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولا فيما يملك | * السابع: أرباح المكاسب وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولا فيما يملك بالإرث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن. | ||
</div> | </div> | ||