مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخمس»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Obaidan (أنشأ الصفحة ب' {{تطوير مقال}} '''الخُمس'''، اصطلاح فقهي بمعنى دفع ما زاد من ممؤونة السنة والأموال الأخرى مثل ال...') |
imported>Obaidan لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
==الخمس في العرف والشرع== | ==الخمس في العرف والشرع== | ||
يقول [[السيد مرتضى العسكري]] (رحمه الله) <ref>مرتضى العسكري، عالم المدرستين ج 2</ref> : | يقول [[السيد مرتضى العسكري]] (رحمه الله) <ref>مرتضى العسكري، عالم المدرستين ج 2 ص 98 وما بعدها</ref> : | ||
===في العصر الجاهلي=== | ===في العصر الجاهلي=== | ||
سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
* '''في السنة''' | * '''في السنة''' | ||
- أمر الرسول باخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز . كما روى ذلك كل من ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر وعبادة بن الصامت، وأنس ابن مالك كما يلي: | - أمر الرسول باخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز . كما روى ذلك كل من ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر وعبادة بن الصامت، وأنس ابن مالك كما يلي: | ||
في مسند أحمد، وسنن ابن ماجة ـ واللفظ للأول ـ عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله {{صل}} في الركاز الخمس" . | في مسند أحمد، وسنن ابن ماجة ـ واللفظ للأول ـ عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله {{صل}} في الركاز الخمس" . | ||
سطر ٤٥: | سطر ٤٥: | ||
وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد ـواللفظ للأول ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {{صل}} : "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" . | وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد ـواللفظ للأول ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {{صل}} : "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" . | ||
==مصطلحات== | |||
===الغنيمة=== | |||
الغنيمة في اللغة: هي ما يُغنم، وجمعه مغانم، وهي الظفر بالغُنم، ثم استعملت في كل ما يُظفر به من جهة العدو وغيرهم <ref>ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ص 3 ص 173 .</ref>، <ref>ابن فارس، معجم مقائيس اللغة ج 4 ص 397 .</ref>، <ref>الفخر الرازين مفاتيح الغيب ج 15 ص 166 .</ref>، <ref>الأزهري، تهذيب اللغة، في مادة (غنم) .</ref>. | |||
الغنية في الشرع: هي الفائدة المكتسبة <ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام ج 1 ص 320.</ref>، <ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب ج 2 ص 921.</ref>، <ref>المقداد السيوري، كنز العرفان ج 1 ص 248.</ref>، <ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية ج 2 ص 74 و 400.</ref>، <ref>فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين ج 6 ص 129.</ref>. | |||
===سهم الخمس=== | |||
قُسم الخمس في الآية على ستة أسهم أو ست مجموعات: | |||
# لله تعالى | |||
# للرسول {{صل}} | |||
# [[ذوي القربى|لذوي القربى]] | |||
# [[يتيم|اليتامى|لليتامى]] | |||
# [[مسكين|المساكين|للمساكين]] | |||
# [[ابن السبيل|لابن السبيل]] | |||
والأسهم الثلاثة الأولى تصب في مصب واحد، وذي القربى في الأخبار هم [[المعصومون الأربعة عشر|أئمة أهل البيت]] (عليهم السلام) <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 6 في بحث الخمس.</ref>، وهذا ما يُعرف بين الفقهاء بعنوان (سهم الإمام) . | |||
===السنة الخمسية=== | |||
==آثار الخمس== | |||
* طيب الولادة<ref> الكليني، الكافي ج 1 ص 547 .</ref> | |||
* تقوية الدين كما عن [[لإمام الرضا]] {{عليه السلام}} : «'''الخمس عوننا على ديننا'''» <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج6 ص 538 .</ref>. | |||
* نصرة [[أهل البيت]] (عليهم السلام) <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 9 ص 538 .</ref>. | |||
* طهارة المال، فعن [[الإمام الصادق|الصادق]] {{عليه السلام}} قال: «'''ما أريد بذلك إلا أن تطهروا'''» <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 9 ص 538 .</ref>. | |||
* محاربة الفقر، فعن [[الإمام الكاظم|الكاظم]] {{عليه السلام}} قال: «'''وجعل للفقراء ـ قرابة الرسول ـ نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس...'''» <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 9 ص 514 .</ref>. | |||
* كفارة للذنوب، فعن [[الإمام الرضا|الرضا]] {{عليه السلام}} قال «'''فإن إخراجه... تمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم'''» <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 9 ص 538 .</ref>. | |||
* ضمان الجنة، فقد جاء شخص إلى [[الإمام الباقر]] {{عليه السلام}} يخرج خمس أمواله فقال له الإمام: «'''ضمنت لك علي وعلى أبي الجنّة'''» <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 9 ص 528 .</ref>. | |||
* شمول دعوة الإمام، فعن [[الإمام الرضا|الرضا]] {{عليه السلام}} قال «'''ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه'''» <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 9 ص 538 .</ref>. | |||
* مفتاح الرزق، فعن [[الإمام الرضا|الرضا]] {{عليه السلام}} قال: «فإن إخراجه مفتاح رزقكم» <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة ج 9 ص 538 .</ref>. | |||
==من أحكام الخمس== | ==من أحكام الخمس== | ||
يتعلق الخمس بانواع من المال <ref>السيد علي السيستاني، المسائل المنتخبة.</ref> : | |||
* الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها إذا كانت الحرب باذن الإمام {{عليه السلام}} وإلاّ فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً. | |||
* الثاني: المعادن. فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد، والكبريت والزئبق، والفيروزج والياقوت، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال (أي إنّها مملوكة للاِمام {{عليه السلام}}) وإن لم يكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، وإن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط لزوماً أن يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه. | |||
* الثالث: الكنز. فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج. | |||
* الرابع: الغوص. فمن اخرج شيئاً من البحر، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها، كاللؤلؤ والمرجان، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً (أي 4/3 ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. | |||
* الخامس: الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره. وتفصيلها كالتالي: | |||
# إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو إجمالاً في ضمن أشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي. | |||
# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي. | |||
# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق باذن من الحاكم الشرعي. | |||
# إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال. | |||
# اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً. | |||
* السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة ونحو ذلك على المشهور بين الفقهاء (رضي الله عنهم)، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. | |||
* السابع: أرباح المكاسب وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء، ولا فيما يملك بالارث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن. | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
سطر ٥٣: | سطر ٩٧: | ||
[[fa:خمس]] | [[fa:خمس]] | ||
[[تصنيف:فقه الشيعة]] | |||
[[تصنيف:مصطلاحات فقهية]] | |||
[[تصنيف:أحكام شرعية]] |