مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المكاسب (كتاب)»
←تعريف إجمالي للكتاب
imported>Ya zainab (←الكاتب) |
imported>Ya zainab |
||
سطر ٤٠: | سطر ٤٠: | ||
==تعريف إجمالي للكتاب== | ==تعريف إجمالي للكتاب== | ||
يعد هذا الكتاب من أدق آثار الشيخ في | يعد هذا الكتاب من أدق آثار الشيخ في [[الفقه]]، فقد حظي على مكانة مرموقة في الوسط الدراسي الشيعي و هو لا يزال أحد المنابع الأصلية للفقه الإستدلالي و تعليمه في [[الحوزات العلمية]]. و قد كتب علماء [[الشيعة]] منذ بداية نشر الكتاب إلى الآن عدّة شروح وتعليقات وتراجم عليه. | ||
===ميزات الكتاب=== | ===ميزات الكتاب=== | ||
* طرح آراء و نظريات كثير من فقهاء [[الشيعة]] و [[المذاهب الأربعة]] [[أهل السنة|لأهل السنة]] و نقدها و دراستها. | * طرح آراء و نظريات كثير من فقهاء [[الشيعة]] و [[المذاهب الأربعة]] [[أهل السنة|لأهل السنة]] و نقدها و دراستها. | ||
* الإستفادة الشاملة من الكتب الفقهية، و | * الإستفادة الشاملة من الكتب الفقهية، و [[الحديث|الحديثية]]، و [[التفسيرية]]، و اللغوية، و الأخلاق و حتى [[علم الكلام|الكلامية]] مثل كتاب [[نهج الحق و كشف الصدق]]. | ||
* آرائه نظريات بطريقة [[الإجتهاد|اجتهادية]] و لا تُرى إلا في بعض الموارد القليلة [[الفتوة|فتاوي]] صريحة و بينة حول المسألة. | * آرائه نظريات بطريقة [[الإجتهاد|اجتهادية]] و لا تُرى إلا في بعض الموارد القليلة [[الفتوة|فتاوي]] صريحة و بينة حول المسألة. | ||
===بدائع الكتاب=== | ===بدائع الكتاب=== | ||
* حركة فقه [[الشيعي]] تجاه الفقه المعاملاتي، و الحال أنه قبل الشيخ كان الفقه ناظرا إلى فقه العبادات. | * حركة فقه [[الشيعي]] تجاه الفقه المعاملاتي، و الحال أنه قبل الشيخ كان الفقه ناظرا إلى فقه [[العبادات]]. | ||
*إرائة بحث مبسوط و شامل حول [[بيع المعاطاة]]، و [[بيع الفضولي]] و أنواع و أقسام الخيارات في المعاملات. | *إرائة بحث مبسوط و شامل حول [[بيع المعاطاة]]، و [[بيع الفضولي]] و أنواع و أقسام [[الخيارات]] في [[المعاملات]]. | ||
===أقسام الكتاب=== | ===أقسام الكتاب=== | ||
سطر ٥٥: | سطر ٥٥: | ||
====القسم الأول: المكاسب المحرمة==== | ====القسم الأول: المكاسب المحرمة==== | ||
هذا القسم يدرس المكاسب و التجارات المحللة و المحرمة و بحث الشيخ كلّاً منهما بصورة مستقلة. و أنواع | هذا القسم يدرس المكاسب و التجارات المحللة و [[الحرام|المحرمة]] و بحث الشيخ كلّاً منهما بصورة مستقلة. و أنواع المكاسب المحرمة التي أشار الشيخ إليها في الكتاب ينقسم إلى خمسة أنواع و هي: | ||
*النوع الأول: التجارة بأشياء يقال لها في الشرع [[الأعيان النجسة|العين النجس]] مثل بيع و شراء البول، الدم، المني، الميّت، الكلب و الخنزير البريين، الشراب و [[المشروبات الكحولية]]؛ | *النوع الأول: التجارة بأشياء يقال لها في الشرع [[الأعيان النجسة|العين النجس]] مثل بيع و شراء البول، الدم، المني، الميّت، الكلب و الخنزير البريين، الشراب و [[المشروبات الكحولية]]؛ | ||
*النوع الثاني: التجارة بأشياء محلّل بيعها و شراءها في نفسها لكنها [[الحرام|محرّمة]] بواسطة قصد و نية بائعها أو مشتريها مثل البيع و الشراء ل[[الصنم]]، و [[الصليب]]، و [[آلات القمار]]، و [[الآلات الموسيقية]]، و [[الأواني الذهبية و الفضية]]، وبيع العنب إلى من يقصد تبديله ب[[الشراب]]، و بيع الأسلحة إلى أعداء الدين. | *النوع الثاني: التجارة بأشياء محلّل بيعها و شراءها في نفسها لكنها [[الحرام|محرّمة]] بواسطة قصد و [[النية|نية]] بائعها أو مشتريها مثل البيع و الشراء ل[[الصنم]]، و [[الصليب]]، و [[آلات القمار]]، و [[الآلات الموسيقية]]، و [[الأواني الذهبية و الفضية]]، وبيع العنب إلى من يقصد تبديله ب[[الشراب]]، و بيع الأسلحة إلى أعداء الدين. | ||
*النوع الثالث: التجارة بأشياء التي لا منفعة و لا فائدة فيها. | *النوع الثالث: التجارة بأشياء التي لا منفعة و لا فائدة فيها. | ||
*النوع الرابع: المكاسب التي نفس العمل محرم و ليس الشيء الذي يباع أو يشترى مثل تمشيط (مكياج) المرأة بصورة يسبب خداع و التباس الأمر للعريس، و تمشيط و تزيين الرجال أو النساء بصورة تشبه الجنس المخالف، و [[التنجيم]]، و حفظ [[الكتب الضالة]]، و [[الرشوة]]، و سب | *النوع الرابع: المكاسب التي نفس العمل محرم و ليس الشيء الذي يباع أو يشترى مثل تمشيط (مكياج) المرأة بصورة يسبب خداع و التباس الأمر للعريس، و تمشيط و تزيين الرجال أو النساء بصورة تشبه الجنس المخالف، و [[التنجيم]]، و حفظ [[الكتب الضالة]]، و [[الرشوة]]، و سب [[المؤمنين]]، و [[السحر]]، و [[الشعوذة]]، و خداع الآخرين في المعاملات، و موسيقى اللهو و الحرام، و [[الغيبة]]، و [[القمار]] و .... | ||
*النوع الخامس: الترزّق على [[الواجب|الأعمال الواجبة]] مثل أخذ الأجرة على إقامة [[الصلاة]]، و [[دفن الميت]] و ... . | *النوع الخامس: الترزّق على [[الواجب|الأعمال الواجبة]] مثل أخذ الأجرة على إقامة [[الصلاة]]، و [[دفن الميت]] و ... . | ||
*الخاتمة: | *الخاتمة: المؤلف في المباحث النهائية من الكتاب بحث عن بعض المسائل مثل حرمة البيع و الشراء ل[[القرآن كريم]]، و الجوائز التي تؤخذ من حكام الجور و مسائل أخرى مشابهة لهذه المسائل. | ||
====القسم الثاني: كتاب البيع==== | ====القسم الثاني: كتاب البيع==== | ||
هناك بحث استدلالي | هناك بحث استدلالي ومفصل حول البيع والشراء في هذا القسم كذلك. حيث درس الكاتب في هذا القسم المسائل المهمة والأساسية للبيع والشراء بصورة مفصلة. ومباحث هذا القسم طرحت في عدة أبحاث: | ||
{{Div col|2}} | {{Div col|2}} | ||
# بحث حول [[بيع المعاطاة]] و صحته. | # بحث حول [[بيع المعاطاة]] و صحته. | ||
#بحث حول عقد البيع الذي يشمل عدة مباحث حول ألفاظ البيع. | #بحث حول عقد البيع الذي يشمل عدة مباحث حول ألفاظ البيع. | ||
# بحث حول [[شروط عقد البيع]]. و في هذا المبحث كذلك طرح الشيخ عدة مباحث مثل اشتراط العربية في العقد، تقديم طلب المشتري (ايجاب) على قبول البائع | # بحث حول [[شروط عقد البيع]]. و في هذا المبحث كذلك طرح الشيخ عدة مباحث مثل اشتراط العربية في العقد، تقديم طلب المشتري (ايجاب) على قبول البائع وعدة مسائل وشروط أخرى. | ||
#بحث حول [[شروط المتعاقدين]]. أشار الكاتب في هذا المبحث إلى الشروط التي طرحت في الفقه حول البائع و المشتري. شروط مثل [[الإنسان البالغ|بلوغ]] الطرفين ، و الجدية في القصد عند المعاملة، الإختيار، مالكية الطرفين على الثمن و المثمن. | #بحث حول [[شروط المتعاقدين]]. أشار الكاتب في هذا المبحث إلى الشروط التي طرحت في الفقه حول البائع و المشتري. شروط مثل [[الإنسان البالغ|بلوغ]] الطرفين ، و الجدية في القصد عند المعاملة، الإختيار، مالكية الطرفين على الثمن و المثمن. | ||
#بحث حول [[البيع الفضولي]]. في هذا المبحث طرحت مسألة صحة | #بحث حول [[البيع الفضولي]]. في هذا المبحث طرحت مسألة صحة وبطلان مثل هذه المعاملات. | ||
# بحث مفصل حول شرائط [[المثمن|الشيء الذي يراد بيعه | # بحث مفصل حول شرائط [[المثمن|الشيء الذي يراد بيعه وشرائه]] و [[الثمن|قيمة الشيء]]. | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
====القسم الثالث: كتاب الخيارات==== | ====القسم الثالث: كتاب الخيارات==== | ||
يتكلم الكاتب في هذا القسم عن المواضع التي يستطيع الطرفان فيهما فسخ المعاملة | يتكلم الكاتب في هذا القسم عن المواضع التي يستطيع الطرفان فيهما فسخ المعاملة ويعبر عن هذه الإستطاعة ب[[خيارات المعاملة|الخيار]]. وقد بحث الشيخ في كتابه هذا، عن سبع خيارات بصورة تفصيلية و هي [[خيار المجلس|خيار المجلس]]، و[[خيار الحيوان|خيار الحيوان]]، و[[خيار الغبن|خيار الغبن]]، [[خيار التـأخير|خيار التأخير]]، و[[خيار الشرط|خيار الشرط]]، و[[خيار الرؤية|خيار الرؤية]] و[[خيار العيب]]. | ||
و في نهاية المبحث طرح الكاتب مباحث مثل: أحكام الخيار، [[أحكام القبض]] | و في نهاية المبحث طرح الكاتب مباحث مثل: أحكام الخيار، [[أحكام القبض]] ومسألة [[بيع النقد]] و[[بيع النسية|النسية]]. | ||
==المصادر المستفادة منها في الكتاب== | ==المصادر المستفادة منها في الكتاب== |