مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تسبيح الزهراء عليها السلام»
←شروط كمال التسبيح
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٤٣: | سطر ٤٣: | ||
*'''المباشرة بالتسبيح بعد الصلاة''': ولهذا أسرارٌ وفوائد أيضاً، ويقول [[الشيخ البهائي]] : "وليكن جلوسك في التعقيب متصلاً بجلوسك في التشهد وعلى تلك الهيئة من الاستقبال، والتورُّك، واترك في أثنائه الكلام والتلفت ونحوهما، فقد روي «أن ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب» <ref>البهائي، مفتاح الفلاح، ص 66.</ref>> | *'''المباشرة بالتسبيح بعد الصلاة''': ولهذا أسرارٌ وفوائد أيضاً، ويقول [[الشيخ البهائي]] : "وليكن جلوسك في التعقيب متصلاً بجلوسك في التشهد وعلى تلك الهيئة من الاستقبال، والتورُّك، واترك في أثنائه الكلام والتلفت ونحوهما، فقد روي «أن ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب» <ref>البهائي، مفتاح الفلاح، ص 66.</ref>> | ||
*'''الموالاة في التسبيح''': بمعنى عدم الفصل والقطع بين الأذكار، ففي الرواية عن [[الإمام الباقر]] «أنه كان يسبّح تسبيح فاطمة فيصله ولا يقطعه».<ref>المجلسي الأول، روضة المتقين، ج 2، ص 364. </ref> | *'''الموالاة في التسبيح''': بمعنى عدم الفصل والقطع بين الأذكار، ففي الرواية عن [[الإمام الباقر]] «أنه كان يسبّح تسبيح فاطمة فيصله ولا يقطعه».<ref>المجلسي الأول، روضة المتقين، ج 2، ص 364. </ref> | ||
*من شك في التسبيح يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل، فلو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على (34) أو (33)، والأولى على نقص واحدة ثم يكمل العدد بما في التكبير والتحميد دون التسبيح <ref> | *من شك في التسبيح يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل، فلو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على (34) أو (33)، والأولى على نقص واحدة ثم يكمل العدد بما في التكبير والتحميد دون التسبيح <ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 184.</ref>، وقد قال [[الإمام الصادق]] : «إذا شككت في تسبيح [[فاطمة الزهراء]] فأعد».<ref>الكليني، الكافي، ج3، ص 342.</ref>. | ||
*'''يستحب التسبيح بالسبحة المتخذة من [[تربة الحسين(ع)|تربة الحسين]]''' {{عليه السلام}} ، فعن [[الإمام الصادق|أبي عبد الله]] قال: «مَنْ أَدَارَ سُبْحَةً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ {{ع}} مَرَّةً وَاحِدَةً- بِ[[الاستغفار|الاسْتِغْفَارِ]] أَوْ غَيْرِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَأَنَّ السُّجُودَ عَلَيْهَا يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ.».ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6، ص 456.</ref>. | *'''يستحب التسبيح بالسبحة المتخذة من [[تربة الحسين(ع)|تربة الحسين]]'''{{عليه السلام}} ، فعن [[الإمام الصادق|أبي عبد الله]] قال: «مَنْ أَدَارَ سُبْحَةً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ {{ع}} مَرَّةً وَاحِدَةً- بِ[[الاستغفار|الاسْتِغْفَارِ]] أَوْ غَيْرِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَأَنَّ السُّجُودَ عَلَيْهَا يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ.».ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6، ص 456.</ref>. | ||
*وعنه {{عليه السلام}} قال: «السبحة التي من [[تربة الحسين(ع)|قبر الحسين]] {{عليه السلام}} تُسَبِّحُ بيد الرجل من غير تسبيح».<ref>المفيد، المزار، ص 151.</ref> | *وعنه {{عليه السلام}} قال: «السبحة التي من [[تربة الحسين(ع)|قبر الحسين]] {{عليه السلام}} تُسَبِّحُ بيد الرجل من غير تسبيح».<ref>المفيد، المزار، ص 151.</ref> | ||