مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السيد المرتضى»
ط
←مؤلفاته
imported>Foad ط (←مؤلفاته) |
imported>Foad ط (←مؤلفاته) |
||
سطر ١٤٠: | سطر ١٤٠: | ||
{{مفصلة|قائمة كتب السيد المرتضى}} | {{مفصلة|قائمة كتب السيد المرتضى}} | ||
[[ملف:الشافي في الإمامة.jpg|تصغير]] | [[ملف:الشافي في الإمامة.jpg|تصغير]] | ||
ألّف السيد المرتضی العديد من الكتب منها: | ألّف السيد المرتضی العديد من الكتب منها: | ||
* [[الانتصار]]: كتاب في الفقه يتضمن ما انفرد به [[الإمامية]] من أحكام قطعا أو ظنا. ويشتمل على 319 مسألة فقهية ویعتبر أقدم كتاب فقهي شيعي يتعرض إلى المسائل الخلافية. كما أنّه بنى فقه الإمامية على أساس محكم وحجج قوية. وقد اتّبع الفقهاء من بعده ك[[الشيخ الطوسي]] و[[محمد بن الحسن الحلي|العلامة الحلّي]] وغيرهم هذا الأسلوب. لقد ألف السيد المرتضى هذا الكتاب بعد سنة [[سنة 420 للهجرة|420]] هـ.<ref>الكرجي، تاريخ فقه وفقها، ص 159-160.</ref> | * [[الانتصار]]: كتاب في الفقه يتضمن ما انفرد به [[الإمامية]] من أحكام قطعا أو ظنا. ويشتمل على 319 مسألة فقهية ویعتبر أقدم كتاب فقهي شيعي يتعرض إلى المسائل الخلافية. كما أنّه بنى فقه الإمامية على أساس محكم وحجج قوية. وقد اتّبع الفقهاء من بعده ك[[الشيخ الطوسي]] و[[محمد بن الحسن الحلي|العلامة الحلّي]] وغيرهم هذا الأسلوب. لقد ألف السيد المرتضى هذا الكتاب بعد سنة [[سنة 420 للهجرة|420]] هـ.<ref>الكرجي، تاريخ فقه وفقها، ص 159-160.</ref> | ||
سطر ١٥٩: | سطر ١٥٨: | ||
* مقدمة في الأصول: يبحث فيها السيد بإيجاز أصول عقائد [[الإمامية]] وهي التوحيد والعدل و[[الإمامة]] والمعاد والوعد والوعيد ويناقش بعض آراء [[المعتزلة]].<ref>كرجي، أبو القاسم، تاريخ فقه وفقها، ص 168.</ref> | * مقدمة في الأصول: يبحث فيها السيد بإيجاز أصول عقائد [[الإمامية]] وهي التوحيد والعدل و[[الإمامة]] والمعاد والوعد والوعيد ويناقش بعض آراء [[المعتزلة]].<ref>كرجي، أبو القاسم، تاريخ فقه وفقها، ص 168.</ref> | ||
[[ملف:الذريعة إلى أصول الشريعة.jpg|تصغير]] | |||
* العدد أو الرّد على أصحاب العدد: يردّ السّيد في هذه الرسالة القول بأنّ الصوم يثبت بإكمال العدد (لثلاثين يوماً) ويعتبر الهلال معياراً للعمل.<ref>الكرجي، تاريخ فقه وفقها، ص 168-169.</ref> | * العدد أو الرّد على أصحاب العدد: يردّ السّيد في هذه الرسالة القول بأنّ الصوم يثبت بإكمال العدد (لثلاثين يوماً) ويعتبر الهلال معياراً للعمل.<ref>الكرجي، تاريخ فقه وفقها، ص 168-169.</ref> | ||