انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة الميت»

أُزيل ٣٬٦٢٦ بايت ،  ٩ سبتمبر ٢٠٢٠
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad
imported>Foad
طلا ملخص تعديل
سطر ١٣: سطر ١٣:
يمكن الإتيان بها بصورة جماعة أو فرادى ، والجماعة تكون بصورة متابعة من المأمومين للإمام .
يمكن الإتيان بها بصورة جماعة أو فرادى ، والجماعة تكون بصورة متابعة من المأمومين للإمام .


==مكانة هذه الصلاة==
==التعريف==
'''صلاة الميت''' واحدة من الصلوات [[الوجوب الكفائي|الواجبة كفائياً]]، فإذا قام بها أحد من [[المسلمين]] أو بعضهم سقط [[الواجب|الوجوب]] عن الباقين، ويجب قبل ذلك [[غسل الميت|تغسيل الميت]] وتحنيطه و[[الكفن|تكفينه]]، وبعد الصلاة عليه يوارى التراب.
==صلاة الميت ليست صلاة==
 
وهي واجبة إذا كان الميت [[المسلم]] قد بلغ ست سنين فما فوق، وإلاّ فهي [[المستحب|مستحبة]] على ما دون الست سنين، ويحرم إتيانها على غير المسلم، ويمكن تكرار الصلاة وإعادتها إذا كان الميت ذا مكانة علمية دينية، فيصلّى عليه جماعات أو يصلي عليه الأفراد.
 
وإذا لم يُصلّ على الميت، أو صُلّي عليه صلاة غير صحيحة وقد [[الدفن|دُفن]] فإنّه يجب إخراجه من قبره والصلاة عليه ثانية ما لم يكن في ذلك هتكاً له، وإلا يُكتفى بالصلاة على [[القبر]].<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 316 ــ 336 .</ref>
 
==شروط المصلي==
هذه الصلاة على خلاف بقية الصلوات، فلا يجب فيها [[الطهارة]] الحدثية ولا الخبثية، ولا حتى خلع الحذاء أيضاً.
 
وإنما يشترط أن يقرأ المصلي الأذكار والأدعية الواردة بصورة صحيحة.
 
==شروط صلاة الميت==
يوجد عدّة شروط حتى تقع صلاة الميت بشكل صحيح، وهي عبارة عن:
{{Div col|2}}
* الأول: أن يوضع الميت مستلقيا.
* الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله يساره.
* الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
* الرابع: أن يكون الميت حاضراً، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
* الخامس: أن لا يكون حائل كستر أو جدار، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
* السادس: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
* السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا.
* الثامن: استقبال المصلي [[القبلة]].
* التاسع: أن يكون قائما.
* العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
* الحادي عشر: [[قصد القربة]].
* الثاني عشر: إباحة المكان أي لا يكون مغصوبا.
* الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
* الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
* الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا.
* السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر [[الكفن]] ولو بنحو حجر أو لبنة.
* السابع عشر: إذن الولي.
{{Div col end}}
 
==كيفية صلاة الميت==
==كيفية صلاة الميت==
من أجل أقامة صلاة الميت، ينبغي أن توضع جُثّة الميت بتجاه [[القبلة]]، بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي، ورجلاه إلى يساره،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 1، ص 426.</ref> وينبغي على المصلي أن يكون مستقبل القبلة،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 12، ص 53.</ref> وغير بعيد عن الجثة،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 12، ص 67.</ref> ويصلي قائماً.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 1، ص 425.</ref>
من أجل أقامة صلاة الميت، ينبغي أن توضع جُثّة الميت بتجاه [[القبلة]]، بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي، ورجلاه إلى يساره،<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 1، ص 426.</ref> وينبغي على المصلي أن يكون مستقبل القبلة،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 12، ص 53.</ref> وغير بعيد عن الجثة،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 12، ص 67.</ref> ويصلي قائماً.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 1، ص 425.</ref>
مستخدم مجهول