الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»
←حكم منكر الضروريةالدينية
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٥٢: | سطر ٥٢: | ||
فلا يوجد أختلاف بين [[الفقهاء]] في اعتبار أن من ينكر الضروريات الدينية [[الارتداد|مرتد]] وكافر، ولكنهم أختلفوا هل إن مجرد إنكار الضرورة الدينية بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] والخروج عن الدين، أو أن الإنكار بنفسه ليس سبباً مستقلا، بل بما هو مؤدٍ الى إنكار [[التوحيد]] أو [[الرسالة]]؛ وهذا هو الذي يوجب الكفر والخروج عن [[الدين الإسلامي]]؟ | فلا يوجد أختلاف بين [[الفقهاء]] في اعتبار أن من ينكر الضروريات الدينية [[الارتداد|مرتد]] وكافر، ولكنهم أختلفوا هل إن مجرد إنكار الضرورة الدينية بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] والخروج عن الدين، أو أن الإنكار بنفسه ليس سبباً مستقلا، بل بما هو مؤدٍ الى إنكار [[التوحيد]] أو [[الرسالة]]؛ وهذا هو الذي يوجب الكفر والخروج عن [[الدين الإسلامي]]؟ | ||
في هذا المجال يمكن [[الاستقراء|استقراء]] أربعة نظريات عند | في هذا المجال يمكن [[الاستقراء|استقراء]] أربعة نظريات عند الفقهاء في حكم منكر الضرورة الدينية: | ||
الأولى- أن إنكار الضرورة الدينية سبب مستقل للكفر، مثل إنكار وجود [[الله]] ورسالة [[النبي (ص)]] سبب تام في حصول [[الكفر]]؛ حتى إذا كان ناشئاً من شبهة أو لم يستلزم تكذيب النبي{{صل}}. | الأولى- أن إنكار الضرورة الدينية سبب مستقل للكفر، مثل إنكار وجود [[الله]] ورسالة [[النبي (ص)]] سبب تام في حصول [[الكفر]]؛ حتى إذا كان ناشئاً من شبهة أو لم يستلزم تكذيب النبي{{صل}}. | ||
سطر ٦٨: | سطر ٦٨: | ||
الرابعة- التفصيل بين القاصر والمقصّر المنكر للضرورة الدينية، فالجاهل القاصر لا يحكم بكفره مطلقا. بينما المقصّر يحكم بكفره، ولكن في خصوص المسائل الاعتقادية الضرورية. | الرابعة- التفصيل بين القاصر والمقصّر المنكر للضرورة الدينية، فالجاهل القاصر لا يحكم بكفره مطلقا. بينما المقصّر يحكم بكفره، ولكن في خصوص المسائل الاعتقادية الضرورية. | ||
ومن هنا نجد أن [[الشيخ الأنصاري]] قال: | ومن هنا نجد أن [[الشيخ الأنصاري]] قال: فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقايد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري؛ لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم [[التكليف]] بالتدين بذلك الحكم ولا بالعمل بمقضاه.<ref>الشيخ الانصاري، كتاب الطهارة، ج 2 ، ص 356. </ref> | ||
وبناء على ما سبق حكم [[الفقهاء]] بأن التدين [[اصول الدين|بالأصول الدينية]] الأساسية [[التوحيد|كالتوحيد]] [[النبوة|والنبوة]] [[المعاد|والمعاد]] أمر لا بد منه لكل [[مسلم]]، ولا يعذر فيها الجاهل بأي حال، أمَّا إنكار [[الأحكام|الأحكام الفرعية]] الضرورية فضلاً عن الجهل بها، فلا يضر بإسلام المسلم إلا مع العلم بأنها من [[الدين الإسلامي|الدين]]. | وبناء على ما سبق حكم [[الفقهاء]] بأن التدين [[اصول الدين|بالأصول الدينية]] الأساسية [[التوحيد|كالتوحيد]] [[النبوة|والنبوة]] [[المعاد|والمعاد]] أمر لا بد منه لكل [[مسلم]]، ولا يعذر فيها الجاهل بأي حال، أمَّا إنكار [[الأحكام|الأحكام الفرعية]] الضرورية فضلاً عن الجهل بها، فلا يضر بإسلام المسلم إلا مع العلم بأنها من [[الدين الإسلامي|الدين]]. |