الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القتل العمد»
←التعريف، الشروط والأحكام
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ٣٥: | سطر ٣٥: | ||
الثالث: القتل العمد: | الثالث: القتل العمد: | ||
وهو قتلٌ لإنسانٍ دون أن يكون هذا الإنسان ممن أفسد في الأرض،<ref>احمدینژاد، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، ص102.</ref> وقد ذكر في الفقه الإسلامي أنَّ مناط القتل العمديّ أن يكون القاتل [[البلوغ|بالغ]]، | وهو قتلٌ لإنسانٍ دون أن يكون هذا الإنسان ممن أفسد في الأرض،<ref>احمدینژاد، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، ص102.</ref> وقد ذكر في الفقه الإسلامي أنَّ مناط القتل العمديّ أن يكون القاتل [[البلوغ|بالغ]]، وعاقل، وعنده قصد حقيقي للفعل المسبِّب للقتل، ولابد أيضًا من أن يقصد حصول القتل، ولا يكفي فقط مجرّد أن ينوي الفعل الذي نتيجته القتل دون أن يكون قاصدًا للقتل.<ref>الراوندي، فقه القرآن، ج2، ص394؛ الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج6، ص491؛ احمدینژاد، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، ص103؛ الإمام الخميني، تحریر الوسيلة، ج2، ص543.</ref> | ||
يوجد بعض الأحكام الأخرى | يوجد بعض الأحكام الأخرى للقتل، وهي كالتَّالي: | ||
*القتل العمد إذا صدر من المجنون والصَّبي فحكمه شرعًا هو إلحاقه بالقتل الخطأ.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج6، ص492.</ref> | *القتل العمد إذا صدر من المجنون والصَّبي فحكمه شرعًا هو إلحاقه بالقتل الخطأ.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج6، ص492.</ref> | ||
سطر ٤٧: | سطر ٤٧: | ||
*لا يحصل القاتل على [[الإرث]] في حالةِ كون المقتول من أحد أفراد العائلة.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه فارسی، ج6، ص496.</ref> | *لا يحصل القاتل على [[الإرث]] في حالةِ كون المقتول من أحد أفراد العائلة.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه فارسی، ج6، ص496.</ref> | ||
*يعتبر قتل الإنسان المحترم مثل المسلم و<nowiki/>[[الكافر غير الحربي]] من الأمور المحرَّمة، لكن عندما يكون قتل هذا الشخص لا إشكال فيه من | *يعتبر قتل الإنسان المحترم مثل المسلم و<nowiki/>[[الكافر غير الحربي]] من الأمور المحرَّمة، لكن عندما يكون قتل هذا الشخص لا إشكال فيه من النَّاحية الشرعيَّة، كأن يكون القتل في حال الدفاع عن النَّفس عندما يهجم عليك شخص، أو في حالة الدفاع عن النَّفس في ظرف قيام حربٍ، أو يكون الشخص ممن يسعى في [[المفسد في الأرضي|إفساد الأرض]]، أو ثبت عليه حكم [[القصاص]]، أو يكون مجرمًا ثبت عليه حدّ القتل.<ref>المدرّسي، تفسیر هدایت، ج2، ص313؛ الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج6، ص491؛ مدرسی، احکام شریعت پیرامون حیات طیبه، ص176.</ref> | ||
*أفتى مشهور الفقهاء أنَّ الشخص عندما يكون في ظرف [[التقية|التَّقيَّة]] أو الإكراه على قتلٍ شخصٍ ما، ففي هذه الصورة [[الحرام|يحرم]] القتل حتى لو كانت حياته مهدَّدة بالخطر، وإذا فعل ذلك فلابد أن يقتصَّ منه.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه فارسی، ج6، ص496.</ref> | *أفتى مشهور الفقهاء أنَّ الشخص عندما يكون في ظرف [[التقية|التَّقيَّة]]، أو الإكراه على قتلٍ شخصٍ ما، ففي هذه الصورة [[الحرام|يحرم]] القتل حتى لو كانت حياته مهدَّدة بالخطر، وإذا فعل ذلك فلابد أن يقتصَّ منه.<ref>الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه فارسی، ج6، ص496.</ref> | ||
==القتل، معصية عظمى في القرآن== | ==القتل، معصية عظمى في القرآن== |