الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»
لا يوجد ملخص تحرير
M.shukrian (نقاش | مساهمات) |
M.shukrian (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
يتّفق [[المسلمون]] على أن هذا النوع من الزواج كان على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لازال باقياً؟ | يتّفق [[المسلمون]] على أن هذا النوع من الزواج كان على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لازال باقياً؟ | ||
أما [[الشيعة]] فلا خلاف بينهم في بقائه علی الجواز. وهذا الزواج معترف به في [[إيران]] ضمن القانون المدني. | أما [[الشيعة]] فلا خلاف بينهم في بقائه علی الجواز. وهذا الزواج معترف به في [[إيران]] ضمن القانون المدني. | ||
==المفهوم والمكانة== | |||
نكاح المتعة هو النكاح المنقطع، الذي له أجل معين.<ref>مرعي، حسين عبد الله، القاموس الفقهي، 1413هـ، ص182.</ref> وما زال يعتبر من المسائل الخلافية بين الطائفتين الشيعة والسنية.<ref>السيد کلانتر، «حاشیه»، در كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1410هـ، ج5، ص245.</ref> ولا خلاف بين [[المجتهد|فقهاء]] الإمامية في مشروعية ذلك.<ref>الشهيد الثاني، الروضة الفقهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1412هـ، ج2، ص103.</ref> وقد تطرقوا إلى أحكامه في باب [[النكاح]] من [[أبواب الفقه|أبواب الفقه]].<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، 1387ش، ج1، ص399.</ref> | |||
وبحسب ما ورد في الأحاديث المنقولة عن [[أئمة الشيعة|أئمة الشيعة (ع)]]، فإنه يُثاب ويؤجر من قام بزواج المتعة.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1416هـ، ج21، ص13-17.</ref> إلّا أنه يشير بعض الروايات إلى أنه لا ينبغي الإصرار عليه.<ref>الكليني، الكافي، 1430هـ، ج11، ص18-19.</ref> وبحسب الأحاديث فإن فقهاء الإمامية لم يفتوا بجواز زواج المتعة فحسب، بل اعتبروا هذه الممارسة [[مستحباً]] أيضاً.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1416هـ، ج21، ص13-17؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، 1414هـ، ج13، ص8.</ref> | |||
وبالنسبة إلى فوائد الزواج المؤقت فعتبروه حلّاً لكثير من المشاكل الجنسية، وخاصة للشباب ولكل من لا يستطيع الزواج الدائم لأي سبب من الأسباب.<ref>کاشف الغطاء، این است آئین ما، 1370ش، ص386-385؛ سبحاني، متعة النساء في الكتاب والسنة، 1423هـ، ص9-11.</ref> كما يعتبر وسيلة فعالة لمحاربة [[الدعارة]] والعديد من المفاسد الاجتماعية الأخرى.<ref>کاشف الغطاء، این است آئین ما، ۱۳۷۰ش، ص۳۸۷.</ref> | |||
==الخلفية التاريخية== | ==الخلفية التاريخية== | ||
سطر ٢٣٧: | سطر ٢٤٤: | ||
*النيسابوري، مسلم بن الحجاج، '''صحيح مسلم (الجامع الصحيح)'''، بيروت ـ لبنان، دار الآفاق الجديدة، د ـ ت. | *النيسابوري، مسلم بن الحجاج، '''صحيح مسلم (الجامع الصحيح)'''، بيروت ـ لبنان، دار الآفاق الجديدة، د ـ ت. | ||
*النجفي، محمد حسن، '''جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام'''، بیروت ـ لبنان، دار إحیاء الثراث العربي، 1404 هـ. | *النجفي، محمد حسن، '''جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام'''، بیروت ـ لبنان، دار إحیاء الثراث العربي، 1404 هـ. | ||
*مرعي، حسين عبد الله، القاموس الفقهي، بيروت، دار المجتبى، 1413هـ. | |||
*مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، دایرة المعارف الفقه الاسلامی، 1387ش. | |||
*الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين، '''الأحكام في الحلال والحرام'''. | *الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين، '''الأحكام في الحلال والحرام'''. | ||
*الهاشمي، أحمد بن عيسى، '''رأب الصدع'''، بيروت ـ لبنان، دار النفائس، 1410 هـ. | *الهاشمي، أحمد بن عيسى، '''رأب الصدع'''، بيروت ـ لبنان، دار النفائس، 1410 هـ. |