انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفر»

أُزيل ١٥ بايت ،  ٨ أكتوبر ٢٠٢٣
ط
سطر ٨٥: سطر ٨٥:
*الحكم بطهارة الفرق الإسلامية: أفتى [[الفقهاء]] ومن خلال الاستدلال ب[[الروايات]] بطهارة الفرق الإسلامية، غير الفرق المحكوم عليها بالكفر.<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج3، ص297؛ الإمام الخميني، كتاب الطهارة 1398ش، ج3، ص430.</ref> كما حكموا بطهارة بقايا طعامهم لإسلامهم، ويعتقدون أنَّ الأئمة{{اختصار/عليهم}} لم يتجنبوا بقايا طعامهم ولم يكن ذلك [[التقية|للتقية]].<ref>المحقق الحلي، المعتبر، 1407هـ، ج1، ص97 ـ 98.</ref>
*الحكم بطهارة الفرق الإسلامية: أفتى [[الفقهاء]] ومن خلال الاستدلال ب[[الروايات]] بطهارة الفرق الإسلامية، غير الفرق المحكوم عليها بالكفر.<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج3، ص297؛ الإمام الخميني، كتاب الطهارة 1398ش، ج3، ص430.</ref> كما حكموا بطهارة بقايا طعامهم لإسلامهم، ويعتقدون أنَّ الأئمة{{اختصار/عليهم}} لم يتجنبوا بقايا طعامهم ولم يكن ذلك [[التقية|للتقية]].<ref>المحقق الحلي، المعتبر، 1407هـ، ج1، ص97 ـ 98.</ref>
*حكم البيع والشراء في سوق المسلمين: أما سوق [[المسلمين]] فقد أجازوا الشراء منه، ولم يُحدد فيه الشيعي أو المؤمن.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، 1413هـ، ج23، ص102؛ الآملي، مصباح الهدى، 1380هـ، ج2، ص124؛ الفاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة، 1419هـ، ص405.</ref>
*حكم البيع والشراء في سوق المسلمين: أما سوق [[المسلمين]] فقد أجازوا الشراء منه، ولم يُحدد فيه الشيعي أو المؤمن.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، 1413هـ، ج23، ص102؛ الآملي، مصباح الهدى، 1380هـ، ج2، ص124؛ الفاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة، 1419هـ، ص405.</ref>
*الفتوى بحلية ذبح الحيوان: وفي الحديث عن شروط [[الذبح الشرعي|ذبح الحيوان]]، اعتبر الفقهاء الإسلام شرطاً في الذبح، ولم يذكروا من ضمن الشروط قيد [[الإيمان]] بالمعنى الشيعي الخاص.<ref>الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، 1427هـ، ج11، ص69؛ الأصفهاني، وسيلة النجاة، 1422هـ، ص605؛ الموسوي الكلبايكاني، نتائج الأفكار، 1413هـ، ج2، ص218.</ref>
*الفتوى بحلية ذبح الحيوان: وفي الحديث عن شروط [[الذبح الشرعي|ذبح الحيوان]]، اعتبر الفقهاء الإسلام شرطاً في الذبح، ولم يذكروا من ضمن الشروط قيد [[الإيمان]] بالمعنى الشيعي الخاص.<ref>الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، 1427هـ، ج11، ص69؛ الأصفهاني، وسيلة النجاة، 1422هـ، ص605؛ الكلبايكاني، نتائج الأفكار، 1413هـ، ج2، ص218.</ref>
*جواز الزواج: في [[الزواج]] يرى فقهاء الشيعة أنَّه [[الجواز|يجوز]] للشيعة الزواج من غير الطوائف المحكوم عليها بالكفر، كما يرى البعض أن زواج المرأة الشيعية من غير الشيعة [[المكروه|مكروه]].<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، 1420هـ، ج3، ص528؛ الفاضل الهندي، كشف اللثام، 1416هـ، ج7، ص84؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، 1422هـ، ص388؛ الحكيم، منهاج الصالحين، 1410هـ، ج3، ص170؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج30، ص27؛ العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، 1419هـ، ج2، ص528؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج4، ص159.</ref>
*جواز الزواج: في [[الزواج]] يرى فقهاء الشيعة أنَّه [[الجواز|يجوز]] للشيعة الزواج من غير الطوائف المحكوم عليها بالكفر، كما يرى البعض أن زواج المرأة الشيعية من غير الشيعة [[المكروه|مكروه]].<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، 1420هـ، ج3، ص528؛ الفاضل الهندي، كشف اللثام، 1416هـ، ج7، ص84؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، 1422هـ، ص388؛ الحكيم، منهاج الصالحين، 1410هـ، ج3، ص170؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج30، ص27؛ العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، 1419هـ، ج2، ص528؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1424هـ، ج4، ص159.</ref>


confirmed، movedable، templateeditor
٩٬٠٦١

تعديل