مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شهادة الزور»
ط
←نقض الحكم الصادر
imported>Foad ط (←طرق الإثبات) |
imported>Foad |
||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
تم ذكر جملة من التبعات على شهادة الزور: | تم ذكر جملة من التبعات على شهادة الزور: | ||
===نقض الحكم الصادر=== | ===نقض الحكم الصادر=== | ||
ذكر الشهيد الأول (الشهادة: 786هـ) في كتاب الدروس | ذكر [[الشهيد الأول]] (الشهادة: [[786هـ]]) في كتاب [[الدروس الشرعية (كتاب)|الدروس الشرعية]]، في حال ثبوت كذب شهادة الشهود قبل تنفيذ الحكم، يُلغى حكم [[القاضي]].<ref>الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 2، ص 143.</ref> | ||
ووفقًا للمادة 1319 من القانون المدني | ووفقًا للمادة 1319 من القانون المدني [[إيران|الإيراني]]، إذا انسحب الشاهد من شهادته أو تبين أنه شهد خلاف الواقع، فلا يترتب الأثر على شهادته.<ref>كمالان، هندبوك كاربردي قوانين ومقررات حقوقي، ص 204.</ref> | ||
===تعويض الخسارة والقصاص=== | ===تعويض الخسارة والقصاص=== | ||
إذا ثبت أن الشهادة كاذبة بعد تنفيذ الحكم، فإن الشاهدين هم الضامنون للأموال التي دفعها المدعى عليه (الشخص الذي صدر ضده الحكم،<ref>المرعشي التوستري، ديدگاههاى نو در حقوق، ج 1، ص 122.</ref> وإذا كان (المدعى عليه) قد حُكم عليه بالقصاص أو الدية وتنفذ الحكم بحقه، فيُحكم على الشاهدين بالقصاص أو بدفع الدية.<ref> البجنوردي، القواعد الفقهية، ج 1، ص 18؛ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج 41، ص 191.</ref> | إذا ثبت أن الشهادة كاذبة بعد تنفيذ الحكم، فإن الشاهدين هم الضامنون للأموال التي دفعها المدعى عليه (الشخص الذي صدر ضده الحكم،<ref>المرعشي التوستري، ديدگاههاى نو در حقوق، ج 1، ص 122.</ref> وإذا كان (المدعى عليه) قد حُكم عليه بالقصاص أو الدية وتنفذ الحكم بحقه، فيُحكم على الشاهدين بالقصاص أو بدفع الدية.<ref> البجنوردي، القواعد الفقهية، ج 1، ص 18؛ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج 41، ص 191.</ref> |