انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شهادة الزور»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٢: سطر ١٢:


==أدلة حرمة شهادة الزور==
==أدلة حرمة شهادة الزور==
تُعتبر شهادة الزور من المحرمات في الفقه الشيعي، وتم الاستدلال على حرمتها بقوله تعالى: {{قرآن|وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}}<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 164؛ سورة الحج: الآية 30.</ref> ويعتقد الإمام الخميني والسيد علي الخامنئي إنَّ الآية المذكورة تُشير إلى حرمة الكلام الباطل وهو يشمل الكذب، وشهادة الزور، والغناء.<ref>الخميني، المكاسب المحرمة، ج 1، ص 344؛ الخامنئي، الغناء والموسيقى، ص 38.</ref>
تُعتبر شهادة الزور من [[المحرمات]] في الفقه الشيعي، وتم الاستدلال على حرمتها بقوله تعالى: {{قرآن|وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}}<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 164؛ سورة الحج: الآية 30.</ref> ويعتقد الإمام الخميني والسيد علي الخامنئي إنَّ الآية المذكورة تُشير إلى حرمة الكلام الباطل وهو يشمل الكذب، وشهادة الزور، والغناء.<ref>الخميني، المكاسب المحرمة، ج 1، ص 344؛ الخامنئي، الغناء والموسيقى، ص 38.</ref>


كما ذهب بعض المفسرين إلى حرمة شهادة الزور من خلال الاستفادة من قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}}،<ref>سورة الفرقان: الآية 72؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 7، ص 315.</ref> وقد استدل السيد حسين البروجردي من مراجع التقليد عند الشيعة على حرمة شهادة الزور،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 328.</ref>  بناءً على رواية عن الإمام الصادق جاء فيها: «شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ».<ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 383.</ref> واستدل العلامة الحلي برواية أخرى عن الإمام الباقر جاء فيها: «ما من رجل يشهد شهادة زور على مسلم ليقطع ماله إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا إلى النار».<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 61، ح 3338؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 5، ص 297 ـ 298.</ref>
كما ذهب بعض المفسرين إلى حرمة شهادة الزور من خلال الاستفادة من قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}}،<ref>سورة الفرقان: الآية 72؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 7، ص 315.</ref> وقد استدل السيد حسين البروجردي من مراجع التقليد عند الشيعة على حرمة شهادة الزور،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 328.</ref>  بناءً على رواية عن الإمام الصادق جاء فيها: «شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ».<ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 383.</ref> واستدل العلامة الحلي برواية أخرى عن الإمام الباقر جاء فيها: «ما من رجل يشهد شهادة زور على مسلم ليقطع ماله إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا إلى النار».<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 61، ح 3338؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 5، ص 297 ـ 298.</ref>
مستخدم مجهول