انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شهادة الزور»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١١: سطر ١١:
شهادة الزور تعني أنَّ يشهد الشخص عمداً على شيء لا يعرفه أو أنَّ يشهد خلاف الواقع.<ref>المازندراني، شرح الكافي، ج 9، ص 264؛ مرتاضي وآخرون، «بررسی معناشناختی شهادت زور و ضرورت معرفی عمومی آن در فقه مذاهب خمسه»، ص 125.</ref> يعتقد بعض أصحاب القانون أنَّ شهادة الزور تُعتبر من الجرائم التي يُحاسب عليها القانون أمام السلطة القضائية.<ref>شاملو أحمدي، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص 287؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ص 161، المادة 650.</ref>
شهادة الزور تعني أنَّ يشهد الشخص عمداً على شيء لا يعرفه أو أنَّ يشهد خلاف الواقع.<ref>المازندراني، شرح الكافي، ج 9، ص 264؛ مرتاضي وآخرون، «بررسی معناشناختی شهادت زور و ضرورت معرفی عمومی آن در فقه مذاهب خمسه»، ص 125.</ref> يعتقد بعض أصحاب القانون أنَّ شهادة الزور تُعتبر من الجرائم التي يُحاسب عليها القانون أمام السلطة القضائية.<ref>شاملو أحمدي، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص 287؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ص 161، المادة 650.</ref>
==أدلة حرمة شهادة الزور==
==أدلة حرمة شهادة الزور==
تُعتبر شهادة الزور من المحرمات في الفقه الشيعي، وتم الاستدلال على حرمتها بقوله تعالى: {{قرآن| وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}}<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 164؛ سورة الحج: الآية 30.</ref> ويعتقد الإمام الخميني والسيد علي الخامنئي إنَّ الآية المذكورة تُشير إلى حرمة الكلام الباطل وهو يشمل الكذب، وشهادة الزور، والغناء.<ref>الخميني، المكاسب المحرمة، ج 1، ص 344؛ الخامنئي، الغناء والموسيقى، ص 38.</ref>
تُعتبر شهادة الزور من المحرمات في الفقه الشيعي، وتم الاستدلال على حرمتها بقوله تعالى: {{قرآن|وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}}<ref>الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 164؛ سورة الحج: الآية 30.</ref> ويعتقد الإمام الخميني والسيد علي الخامنئي إنَّ الآية المذكورة تُشير إلى حرمة الكلام الباطل وهو يشمل الكذب، وشهادة الزور، والغناء.<ref>الخميني، المكاسب المحرمة، ج 1، ص 344؛ الخامنئي، الغناء والموسيقى، ص 38.</ref>
 
كما ذهب بعض المفسرين إلى حرمة شهادة الزور من خلال الاستفادة من قوله تعالى: {{قرآن|وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}}،<ref>سورة الفرقان: الآية 72؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 7، ص 315.</ref> وقد استدل السيد حسين البروجردي من مراجع التقليد عند الشيعة على حرمة شهادة الزور،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 328.</ref>  بناءً على رواية عن الإمام الصادق جاء فيها: «شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ».<ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 383.</ref> واستدل العلامة الحلي برواية أخرى عن الإمام الباقر جاء فيها: «ما من رجل يشهد شهادة زور على مسلم ليقطع ماله إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا إلى النار».<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 61، ح 3338؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 5، ص 297 ـ 298.</ref>


كما ذهب بعض المفسرين إلى حرمة شهادة الزور من خلال الاستفادة من قوله تعالى: {{قرآن| وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ}}،<ref>سورة الفرقان: الآية 72؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 7، ص 315.</ref> وقد استدل السيد حسين البروجردي من مراجع التقليد عند الشيعة على حرمة شهادة الزور،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 328.</ref>  بناءً على رواية عن الإمام الصادق جاء فيها: « شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ».<ref>الكليني، الكافي، ج 7، ص 383کلینی، الكافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ح 2.</ref> واستدل العلامة الحلي برواية أخرى عن الإمام الباقر جاء فيها: «ما من رجل يشهد شهادة زور على مسلم ليقطع ماله إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا إلى النار».<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 61، ح 3338؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 5، ص 297 ـ 298.</ref>
==الأحكام==
==الأحكام==
تُعتبر شهادة الزور من الذنوب التي لا يوجد عليها حد من قبل الشريعة، ولكن يوجد لها تعزير (ويسمى التأْديب، وهو الضرب دون الحد الشرعي)،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 562.</ref> ویتفق فقهاء الإمامية والسنة في هذا الأمر، ولكن يوجد اختلاف في التفاصيل: حيث ذهب فقهاء الشيعة على الاتفاق، إلى التعزير مع التشهير (هو الطواف بالشخص وفضحه بين الناس).<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي، الموسوعة الفقهية، ج 13، ص 276.</ref> وقد صرح الشيخ الطوسي بهذه المسألة،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 6، ص 240.</ref> ويوجد اختلاف في هذه المسألة بين فقهاء السنة.<ref>السرخسي، المبسوط، ج 16، ص 145.</ref>
تُعتبر شهادة الزور من الذنوب التي لا يوجد عليها حد من قبل الشريعة، ولكن يوجد لها تعزير (ويسمى التأْديب، وهو الضرب دون الحد الشرعي)،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 562.</ref> ویتفق فقهاء الإمامية والسنة في هذا الأمر، ولكن يوجد اختلاف في التفاصيل: حيث ذهب فقهاء الشيعة على الاتفاق، إلى التعزير مع التشهير (هو الطواف بالشخص وفضحه بين الناس).<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي، الموسوعة الفقهية، ج 13، ص 276.</ref> وقد صرح الشيخ الطوسي بهذه المسألة،<ref>الطوسي، الخلاف، ج 6، ص 240.</ref> ويوجد اختلاف في هذه المسألة بين فقهاء السنة.<ref>السرخسي، المبسوط، ج 16، ص 145.</ref>
مستخدم مجهول