مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الامتحان»
ط
←توضيح الآية
imported>Foad ط (←توضيح الآية) |
imported>Foad ط (←توضيح الآية) |
||
سطر ٤٦: | سطر ٤٦: | ||
تُعرف الآية العاشرة من [[سورة الممتحنة]] باسم «آية الامتحان».<ref>السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206.</ref> هذه الآية تتحدث عن النساء اللاتي هربن من [[مكة]] إلى [[المدينة]] ودّاعن أنَّهن أسلمن.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 24، ص 35؛ السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206؛ الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 410.</ref> وحسب هذه [[الآية]] يتم اختبار وامتحان النساء لكي يتم التأكد والاطمئنان من صحة إيمانهن واعتناقهن [[الإسلام]].<ref>السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206؛ قطب، في ظلال القرآن، ج 6، ص 3546؛ الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 411.</ref> وذكر [[ابن عباس]] إنَّ الامتحان يتم عن طريق ترديد [[الشهادتين]] أو [[القسم]].<ref>الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 411.</ref> ذهب [[محمد بن الحسن الطبرسي|الطبرسي]] أحد مفسري [[الشيعة]] إنَّ هذا الاختبار كان الغرض منه الاطمئنان على عدم هروب نساء مكة خوفاً من أزواجهن أو الرغبة في تغيير المدينة، فدافعهن من الهرب كان مجرد إسلامهن.<ref>الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 410.</ref> | تُعرف الآية العاشرة من [[سورة الممتحنة]] باسم «آية الامتحان».<ref>السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206.</ref> هذه الآية تتحدث عن النساء اللاتي هربن من [[مكة]] إلى [[المدينة]] ودّاعن أنَّهن أسلمن.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 24، ص 35؛ السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206؛ الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 410.</ref> وحسب هذه [[الآية]] يتم اختبار وامتحان النساء لكي يتم التأكد والاطمئنان من صحة إيمانهن واعتناقهن [[الإسلام]].<ref>السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206؛ قطب، في ظلال القرآن، ج 6، ص 3546؛ الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 411.</ref> وذكر [[ابن عباس]] إنَّ الامتحان يتم عن طريق ترديد [[الشهادتين]] أو [[القسم]].<ref>الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 411.</ref> ذهب [[محمد بن الحسن الطبرسي|الطبرسي]] أحد مفسري [[الشيعة]] إنَّ هذا الاختبار كان الغرض منه الاطمئنان على عدم هروب نساء مكة خوفاً من أزواجهن أو الرغبة في تغيير المدينة، فدافعهن من الهرب كان مجرد إسلامهن.<ref>الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 410.</ref> | ||
و[[الحرام|تحرم]] الآية إعادة المسلمات إلى الكفار؛ ولهذا السبب يبقين في [[المدينة]] ويتم إعادة [[المهر]] إلى أزواجهن،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 19، ص 241.</ref> وكذلك في حال فرار مسلمة من المدينة إلى [[مكة]]، فيستطيع المسلم أن يسترد المهر الذي دفعه لها من الكفار.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 19، ص 241.</ref> وعلى هذا الأساس اعتبر بعض [[فقهاء]] الشيعة ومن خلال عبارة «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» في هذه الآية حرمة [[الزواج]] من الكفار.<ref>الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح، ج 16، ص 159.</ref> | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== |