مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحرمة المؤبدة»
ط
←الأسباب
imported>Foad ط (←المفهوم) |
imported>Foad ط (←الأسباب) |
||
سطر ١٦: | سطر ١٦: | ||
*'''اللعان:''' إذا حدث [[اللعان]] بين الزوج والزوجة يحرم أحدهما على الآخر حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 34، ص 3 ــ 4.</ref> واللعان هو عبارة عن [[المباهلة|مباهلة]] بين الزوجين، يترتب عليها دفع [[الحد|حدٍّ]] أو نفي ولد.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 181.</ref> | *'''اللعان:''' إذا حدث [[اللعان]] بين الزوج والزوجة يحرم أحدهما على الآخر حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 34، ص 3 ــ 4.</ref> واللعان هو عبارة عن [[المباهلة|مباهلة]] بين الزوجين، يترتب عليها دفع [[الحد|حدٍّ]] أو نفي ولد.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 181.</ref> | ||
*'''ثلاث طلقات:''' وفق [[الفقه الشيعي]]، إذا طلق الرجل زوجته [[ثلاث طلقات]]، فلا يحق له الرجوع إليها مرة أخرى وحرمت عليه حرمة مؤبدة، إلا أن ينكحها رجل آخر ويتركها بعد طلاقها.<ref>المفيد، المقنعة، ص 501.</ref> | *'''ثلاث طلقات:''' وفق [[الفقه الشيعي]]، إذا طلق الرجل زوجته [[ثلاث طلقات]]، فلا يحق له الرجوع إليها مرة أخرى وحرمت عليه حرمة مؤبدة، إلا أن ينكحها رجل آخر ويتركها بعد طلاقها.<ref>المفيد، المقنعة، ص 501.</ref> | ||
*'''الإفضاء:''' إذا قام الرجل بإفضاء المرأة قبل [[بلوغ البنت|سن البلوغ]]، حرمت عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 104 ــ 105.</ref> و[[الإفضاء]] هو أن صير مسلك [[البول]] و[[الحيض]] واحداً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 419.</ref> | *'''الإفضاء:''' إذا قام الرجل بإفضاء المرأة قبل [[بلوغ البنت|سن البلوغ]]، حرمت عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 104 ــ 105.</ref> {{و}}[[الإفضاء]] هو أن صير مسلك [[البول]] و[[الحيض]] واحداً.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 419.</ref> | ||
*'''الزنا:''' ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا [[الزنا|زنى]] بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.</ref> كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة [[الطلاق الرجعي]]، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.</ref> | *'''الزنا:''' ذهب مشهور الفقهاء أنَّ الرجل إذا [[الزنا|زنى]] بأم أو بنت المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 297 ــ 298.</ref> كذلك إذا زنا الرجل بأمرأة متزوجة أو أمرأة في عدة [[الطلاق الرجعي]]، حرم عليه الزواج منها حرمة مؤبدة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 446.</ref> | ||
*'''اللواط:''' إذا [[اللواط|لاط]] الرجل بأخ أو ابن أو أب المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه حرمة مؤبدة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 233.</ref> | *'''اللواط:''' إذا [[اللواط|لاط]] الرجل بأخ أو ابن أو أب المرأة التي يُريد الزواج منها، حرمت عليه حرمة مؤبدة.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 233.</ref> |