انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Maytham
ط (حذف ، إضافة باستخدام المصناف الفوري)
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
*يُشترط في طلاق الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك.<ref>الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج 2، ص 180.</ref>
*يُشترط في طلاق الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك.<ref>الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج 2، ص 180.</ref>
*واشترط بعض [[مراجع التقليد]]، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في [[المعصیة]].<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref>
*واشترط بعض [[مراجع التقليد]]، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في [[المعصیة]].<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref>
*تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو [[الوكالة|وكيلها]] [[المهر]] إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع.<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.</ref>
*تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها [[المهر]] إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع.<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.</ref>
*يُشترط فيه ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، و[[النية]]، وأن يقع بالصّريح وغيره.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4 ص 87. </ref>
*يُشترط فيه ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، و[[النية]]، وأن يقع بالصّريح وغيره.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4 ص 87. </ref>
*يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.</ref>
*يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.</ref>
مستخدم مجهول