انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»

أُضيف ٧٦٦ بايت ،  ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٨: سطر ١٨:


*'''الصيغة:''' وصيغة الخلع أن يقول: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ»،<ref>اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.</ref> ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو [[الطلاق]] خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها‌ كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 86 - 87.</ref>
*'''الصيغة:''' وصيغة الخلع أن يقول: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ»،<ref>اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.</ref> ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو [[الطلاق]] خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها‌ كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 86 - 87.</ref>
==أقسام الخلع==
لقد قسّم [[الفقهاء]] الخلع الى [[الأحكام الخمسة|الأحكام التكليفية]] الأتية:
*[[حرام]]: كأن يكرهها لتخالعه وتسقط حقّها، فلا يصحّ بذلها، ولا يسقط حقّها ويقع الطلاق رجعيّا.
*[[المباح|مباح]]: بأن تكره المرأة الرجل، فتبذل له مالا ليخلعها عليه.
*[[مستحبات|مستحبّ]]: بأن تقول: لأدخلنّ عليك من تكرهه.
*[[الجواز|جائز]]: لو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج 3 ص 156 - 157.</ref>


==الأحكام==
==الأحكام==
مستخدم مجهول