مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»
ط
←أركان طلاق الخلع
imported>Foad ط (←أركان الخلع) |
imported>Foad |
||
سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
*'''المختلعة:''' ولها شروط ذكرها [[الفقهاء]] في أركان [[الطلاق]] ومنها: أن تكون زوجة، وأن يكون عقد الزواج عقدا دائما لا مؤقتا، وأن تكون المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس، الخوئي، <ref>منهاج الصالحين، ج 2، ص 292.</ref> وأن تُعين المطلّقة.<ref>المرتضى، الانتصار، ص 315.</ref> ويضاف إلى الشروط المتقدمة في طلاق الخلع كراهة الزوجة لزوجها، وعدم كراهة الزوج لزوجته، وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس.<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434.</ref> | *'''المختلعة:''' ولها شروط ذكرها [[الفقهاء]] في أركان [[الطلاق]] ومنها: أن تكون زوجة، وأن يكون عقد الزواج عقدا دائما لا مؤقتا، وأن تكون المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس، الخوئي، <ref>منهاج الصالحين، ج 2، ص 292.</ref> وأن تُعين المطلّقة.<ref>المرتضى، الانتصار، ص 315.</ref> ويضاف إلى الشروط المتقدمة في طلاق الخلع كراهة الزوجة لزوجها، وعدم كراهة الزوج لزوجته، وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس.<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434.</ref> | ||
*'''الفدية:''' هي العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها به، أو هي العوض عن [[النكاح|نكاح]] قائم لم يعرض له | *'''الفدية:''' هي العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها به، أو هي العوض عن [[النكاح|نكاح]] قائم لم يعرض له الزوال، فلا يقع الخلع ب[[الطلاق|البائنة]] ولا ب[[الطلاق|الرجعية]]، ولا ب[[الارتداد|المرتدة]] عن [[الإسلام]] وإن عادت في [[الطلاق|العدة]].<ref>الحلي إيضاح الفوائد، ج 3، ص 386. </ref> وكل ما صح أن يكون [[المهر|مهرا]] صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا على مقدار المهر.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 37. </ref> | ||
*'''الصيغة:''' وصيغة الخلع أن يقول: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ»،<ref>اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.</ref> ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو [[الطلاق]] خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 86 - 87.</ref> | |||
*'''الصيغة:''' | |||
ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو [[الطلاق]] خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.<ref>تحرير الأحكام | |||
==أقسام الخلع== | ==أقسام الخلع== |