انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»

أُزيل ١٬٠٢١ بايت ،  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٧: سطر ١٧:


==أركان الخلع ==
==أركان الخلع ==
===الخالع===
*'''الخالع:''' واشترط [[الفقهاء]] فيه شروط خاصة ذكروها في كتاب [[الطلاق]] وهي: [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الطلاق|الاختيار]]، و[[الطلاق|القصد]].<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 85.</ref>
واشترط [[الفقهاء]] فيه شروط خاصة ذكروها في كتاب [[الطلاق]] وهي:
#[[البلوغ]].
#[[العقل]].
#[[الطلاق|الاختيار]].
#[[الطلاق|القصد]].
قال [[العلامة الحلي]] (ت 726هـ) ذاكرا شروط الخالع بقوله: «أمّا الخالع فيشترط استقلاله ب[[الطلاق]]، فلا يقع عن الصبيّ وإن كان مراهقا بإذن وليّه أو بغيره، ولا من المجنون، ولا من المكره، ولا السكران، ولا الغضبان غضبا يرفع القصد ويصحّ من السفيه لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه، بل إلى الوليّ ويصحّ من المفلّس، والذمّيّ، والحربيّ.»<ref>تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص85.</ref>


===المختلعة===
*'''المختلعة:''' ولها شروط ذكرها [[الفقهاء]] في أركان [[الطلاق]] ومنها: أن تكون زوجة، وأن يكون عقد الزواج عقدا دائما لا مؤقتا، وأن تكون المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس، الخوئي، <ref>منهاج الصالحين، ج 2، ص 292.</ref> وأن تُعين المطلّقة.<ref>المرتضى، الانتصار، ص 315.</ref> ويضاف إلى الشروط المتقدمة في طلاق الخلع كراهة الزوجة لزوجها، وعدم كراهة الزوج لزوجته، وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس.<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434.</ref>
ولها شروط ذكرها [[الفقهاء]] في أركان [[الطلاق]] وهي:
#ان تكون زوجة.
#وان يكون عقد الزواج عقدا دائما لا مؤقتا.
#وان تكون المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس.
#وان تكون المطلّقة مستبرأة.
#وان تعين المطلّقة.


ويضاف الى الشروط المتقدمة في الخلع كراهيتة الزوجة للزوج والفدية.
*'''الفدية:''' هي العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها به، أو هي العوض عن [[النكاح|نكاح]] قائم لم يعرض له الزوال لزوما ولا جوازا، فلا يقع الخلع ب[[الطلاق|البائنة]] ولا ب[[الطلاق|الرجعية]]، ولا ب[[الارتداد|المرتدة]] عن [[الإسلام]] و ان عادت في [[الطلاق|العدة]].<ref>إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد: ج3ص386. </ref>وكل ما صح أن يكون [[المهر|مهرا]] صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من [[المهر|مهر]] وغيره.<ref>شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: ج 3ص37. </ref>


قال [[العلامة الحلي]](ت 726هـ): «يشترط في المختلعة شروط [[الطلاق]]: كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولا بها غير يائسة، ولا صغيرة، ولا حبلى، وكان الزوج حاضرا معها، وإلّا فلا» <ref>تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص85 - 86.</ref>ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع، ولا يملك الفدية، ولو طلّقها- حينئذ- بعوض لم يملكه ووقع رجعيّا.<ref>قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: ج3 ص156 - 157.</ref>
ويشترط في الفدية العلم بالمشاهدة، أو الوصف الرافع لجهالة القدر، والجنس، والوصف، والتموّل، فلو كان مجهولا فسد الخلع، ولو خالعها على غير متموّل كالخمر والخنزير فسد الخلع، فإن أتبع ب[[الطلاق]] كان [[الطلاق|رجعيّا]]  ولا فدية.<ref>تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4ص86.</ref>
===الفدية===
هي العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها به، أو هي العوض عن [[النكاح|نكاح]] قائم لم يعرض له الزوال لزوما ولا جوازا، فلا يقع الخلع ب[[الطلاق|البائنة]] ولا ب[[الطلاق|الرجعية]]، ولا ب[[الارتداد|المرتدة]] عن [[الإسلام]] و ان عادت في [[الطلاق|العدة]].<ref>إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد: ج3ص386. </ref>وكل ما صح أن يكون [[المهر|مهرا]] صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من [[المهر|مهر]] وغيره.<ref>شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: ج 3ص37. </ref>


ويشترط في الفدية العلم بالمشاهدة، أو الوصف الرافع لجهالة القدر، والجنس، والوصف، والتموّل، فلو كان مجهولا فسد الخلع، ولو خالعها على غير متموّل كالخمر والخنزير فسد الخلع، فإن أتبع ب[[الطلاق]] كان [[الطلاق|رجعيّا]]  ولا فدية.<ref>تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4ص86.</ref>
*'''الصيغة:'''قال [[الشهيد الأول]](ت 786 هـ): «وَصِيغَةُ الْخُلْعِ أَنْ يَقُولَ: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ فِي الْقَوْلِ الْأَقْوَى».<ref>اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.</ref>
=== الصيغة===
قال [[الشهيد الأول]](ت 786 هـ): «وَصِيغَةُ الْخُلْعِ أَنْ يَقُولَ: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ فِي الْقَوْلِ الْأَقْوَى».<ref>اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.</ref>


ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو [[الطلاق]] خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها‌ كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.<ref>تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص86 - 87.</ref>
ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو [[الطلاق]] خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها‌ كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.<ref>تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص86 - 87.</ref>
==أقسام الخلع==
==أقسام الخلع==
لقد قسّم [[الفقهاء]] الخلع الى [[الأحكام الخمسة|الأحكام التكليفية]] الأتية:  
لقد قسّم [[الفقهاء]] الخلع الى [[الأحكام الخمسة|الأحكام التكليفية]] الأتية:  
مستخدم مجهول