مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»
ط
←أركان الخلع
imported>Foad ط (←الأحكام) |
imported>Foad ط (←أركان الخلع) |
||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
==أركان الخلع == | ==أركان الخلع == | ||
*'''الخالع:''' واشترط [[الفقهاء]] فيه شروط خاصة ذكروها في كتاب [[الطلاق]] وهي: [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الطلاق|الاختيار]]، و[[الطلاق|القصد]].<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 85.</ref> | |||
واشترط [[الفقهاء]] فيه شروط خاصة ذكروها في كتاب [[الطلاق]] وهي: | |||
*'''المختلعة:''' ولها شروط ذكرها [[الفقهاء]] في أركان [[الطلاق]] ومنها: أن تكون زوجة، وأن يكون عقد الزواج عقدا دائما لا مؤقتا، وأن تكون المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس، الخوئي، <ref>منهاج الصالحين، ج 2، ص 292.</ref> وأن تُعين المطلّقة.<ref>المرتضى، الانتصار، ص 315.</ref> ويضاف إلى الشروط المتقدمة في طلاق الخلع كراهة الزوجة لزوجها، وعدم كراهة الزوج لزوجته، وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس.<ref>الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434.</ref> | |||
ولها شروط ذكرها [[الفقهاء]] في أركان [[الطلاق]] | |||
*'''الفدية:''' هي العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها به، أو هي العوض عن [[النكاح|نكاح]] قائم لم يعرض له الزوال لزوما ولا جوازا، فلا يقع الخلع ب[[الطلاق|البائنة]] ولا ب[[الطلاق|الرجعية]]، ولا ب[[الارتداد|المرتدة]] عن [[الإسلام]] و ان عادت في [[الطلاق|العدة]].<ref>إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد: ج3ص386. </ref>وكل ما صح أن يكون [[المهر|مهرا]] صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من [[المهر|مهر]] وغيره.<ref>شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: ج 3ص37. </ref> | |||
ويشترط في الفدية العلم بالمشاهدة، أو الوصف الرافع لجهالة القدر، والجنس، والوصف، والتموّل، فلو كان مجهولا فسد الخلع، ولو خالعها على غير متموّل كالخمر والخنزير فسد الخلع، فإن أتبع ب[[الطلاق]] كان [[الطلاق|رجعيّا]] ولا فدية.<ref>تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4ص86.</ref> | |||
*'''الصيغة:'''قال [[الشهيد الأول]](ت 786 هـ): «وَصِيغَةُ الْخُلْعِ أَنْ يَقُولَ: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ فِي الْقَوْلِ الْأَقْوَى».<ref>اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.</ref> | |||
قال [[الشهيد الأول]](ت 786 هـ): «وَصِيغَةُ الْخُلْعِ أَنْ يَقُولَ: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ فِي الْقَوْلِ الْأَقْوَى».<ref>اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.</ref> | |||
ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو [[الطلاق]] خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.<ref>تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص86 - 87.</ref> | ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو [[الطلاق]] خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.<ref>تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص86 - 87.</ref> | ||
==أقسام الخلع== | ==أقسام الخلع== | ||
لقد قسّم [[الفقهاء]] الخلع الى [[الأحكام الخمسة|الأحكام التكليفية]] الأتية: | لقد قسّم [[الفقهاء]] الخلع الى [[الأحكام الخمسة|الأحكام التكليفية]] الأتية: |