انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»

أُضيف ١٩ بايت ،  ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٨: سطر ٨:
الطلاق عبارة عن إزالة قيد [[النكاح]]، وهو مثل الزواج يقع من خلال صيغة معينة،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 356.</ref> وهو على عكس الزواج، حيث يُعد من [[الإيقاعات]] التي تقع من طرف واحد ومن قبل الرجل فقط،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 97؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 383.</ref> وهو مشروع و[[المباح|جائز]] في [[الإسلام]]،<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 192.</ref> ويُعتبر الطلاق حسب [[الروايات]] أبغض شيء إلى [[الله]].<ref>الكليني، الكافي، ج 6، ص 54.</ref>
الطلاق عبارة عن إزالة قيد [[النكاح]]، وهو مثل الزواج يقع من خلال صيغة معينة،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 356.</ref> وهو على عكس الزواج، حيث يُعد من [[الإيقاعات]] التي تقع من طرف واحد ومن قبل الرجل فقط،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 97؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 383.</ref> وهو مشروع و[[المباح|جائز]] في [[الإسلام]]،<ref>مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 192.</ref> ويُعتبر الطلاق حسب [[الروايات]] أبغض شيء إلى [[الله]].<ref>الكليني، الكافي، ج 6، ص 54.</ref>
==تعريف طلاق الخلع==
==تعريف طلاق الخلع==
طلاق الخلع وهو عبارة عن طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، والفدية تكون بمقدار المهر أو أقل أو أكثر منه،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 156؛ النجفي جواهر الكلام، ج 33، ص 2؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 433 ــ 434.</ref> وهو من أقسام الطلاق البائن الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المطلقة، سواء كان لها عدة أم لا.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51.</ref>
طلاق الخلع وهو عبارة عن طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، والفدية تكون بمقدار المهر أو أقل أو أكثر منه،<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 156؛ النجفي جواهر الكلام، ج 33، ص 2؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 433 ــ 434.</ref> وهو من أقسام [[الطلاق البائن]] الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المطلقة، سواء كان لها [[العدة|عدة]] أم لا.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51.</ref>


==أركان الخلع ==
==أركان الخلع ==
مستخدم مجهول