انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أهل القبلة»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Rezvani
طلا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{قيد الإنشاء}}
{{حول|أهل القبلة|لمطالعة حول تكفير المسلمين|تكفير أهل القبلة|}}
{{حول|أهل القبلة|لمطالعة حول تكفير المسلمين|تكفير أهل القبلة|}}
'''أهل القبلة''' يراد بهم جميع [[المسلمين]] الذين يتخذون [[الكعبة]] [[قبلة|قبلتهم]]، ويستخدم هذا الاصطلاح عند المنع عن [[تكفير أهل القبلة]].<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref>
'''أهل القبلة''' يراد بهم جميع [[المسلمين]] الذين يتخذون [[الكعبة]] [[قبلة|قبلتهم]]، ويستخدم هذا الاصطلاح عند المنع عن [[تكفير أهل القبلة]].<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref>
سطر ٨: سطر ٧:


ويرى الكثير من علماء [[الشيعة]] و[[أهل السنة]] أن دماء أهل القبلة وأعراضهم وأموالهم محترمة، ولا يجوز الاعتداء عليها.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج ‏1، ص 82.</ref>  
ويرى الكثير من علماء [[الشيعة]] و[[أهل السنة]] أن دماء أهل القبلة وأعراضهم وأموالهم محترمة، ولا يجوز الاعتداء عليها.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج ‏1، ص 82.</ref>  
كما لا يجوز [[تكفير أهل القبلة|تكفيرهم]]<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وقتلهم وأسرهم،<ref>المنتظري، دارسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، 1409 ق، ج 3، ص 296.</ref> وتجب [[صلاة الميت|الصلاة على موتاهم]].<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407 ق، ج 3، ص 328.</ref> قال القاري إنّ [[أبا حنيفة]] و[[محمد بن إدريس الشافعي]] لم یكفّرا أحدا من أهل القبلة.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 257.</ref> ومعظم [[الفقهاء]] يرون هذا الرأي، واتفقوا عليه.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref>
كما لا يجوز [[تكفير أهل القبلة|تكفيرهم]]<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وقتلهم وأسرهم،<ref>المنتظري، دارسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، 1409 ق، ج 3، ص 296.</ref> وتجب [[صلاة الميت|الصلاة على موتاهم]].<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407 ق، ج 3، ص 328.</ref> قال القاري إنّ [[أبا حنيفة]] و[[محمد بن إدريس الشافعي]] لم یكفّرا أحدا من أهل القبلة.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 257.</ref> وإنّ معظم [[الفقهاء]] يرون هذا الرأي.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref>


وبالرغم من ذلك يعتقد بعض التيارات الإسلامية بتكفير أتباع سائر الفرق الإسلامية<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وجواز قتلهم.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71.</ref> فقال [[محمد بن عبد الوهاب]] الذي أسس الحركة [[الوهابية]] إن من يقصد [[الأنبياء]] و[[الملائكة]] وأولياء الله يريد [[شفاعة|شفاعتهم]] والتقرب بهم إلى [[الله]] يحلّ دماؤهم وأموالهم وإن أقرّوا [[توحيد|بتوحيد]] الربوبية.<ref>محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص 7.</ref>
وبالرغم من ذلك يعتقد بعض التيارات الإسلامية بتكفير أتباع سائر الفرق الإسلامية<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وجواز قتلهم.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71.</ref> فقال [[محمد بن عبد الوهاب]] الذي أسس الحركة [[الوهابية]] إن من يقصد [[الأنبياء]] و[[الملائكة]] وأولياء الله يريد [[شفاعة|شفاعتهم]] والتقرب بهم إلى [[الله]] يحلّ دماؤهم وأموالهم وإن أقرّوا [[توحيد|بتوحيد]] الربوبية.<ref>محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص 7.</ref>
مستخدم مجهول