انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أهل القبلة»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem
ط (إضافة باستخدام المصناف الفوري)
imported>Ali110110
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{قيد الإنشاء}}
{{قيد الإنشاء}}
{{حول|أهل القبلة|لمطالعة حول تكفير المسلمين|تكفير أهل القبلة|}}
{{حول|أهل القبلة|لمطالعة حول تكفير المسلمين|تكفير أهل القبلة|}}
'''أهل القبلة''' يراد بهم جميع [[المسلمين]] الذين يتخذون [[الكعبة]] [[قبلة|قبلتهم]]، ويستخدم هذا الإصطلاح عند المنع عن [[تكفير أهل القبلة]] .<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref>
'''أهل القبلة''' يراد بهم جميع [[المسلمين]] الذين يتخذون [[الكعبة]] [[قبلة|قبلتهم]]، ويستخدم هذا الاصطلاح عند المنع عن [[تكفير أهل القبلة]].<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref>
فالمقصود من أهل القبلة كل من ينتمي [[الإسلام|للإسلام]].<ref>النراقي، رسائل ومسائل، 1422 ق، ج 2، ص 335.</ref>  
فالمقصود من أهل القبلة كل من ينتمي [[الإسلام|للإسلام]].<ref>النراقي، رسائل ومسائل، 1422 ق، ج 2، ص 335.</ref>  


سطر ٧: سطر ٧:
وقال علي القاري من علماء [[الحنفية]] في شرحه على «الفقه الأكبر» أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref>
وقال علي القاري من علماء [[الحنفية]] في شرحه على «الفقه الأكبر» أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref>


ويرى الكثير من علماء [[الشيعة]] و[[أهل السنة]] أن أهل القبلة تحترم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج ‏1، ص 82.</ref>  
ويرى الكثير من علماء [[الشيعة]] و[[أهل السنة]] أن دماء أهل القبلة وأعراضهم وأموالهم محترمة ولا يجوز الاعتداء عليها.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج ‏1، ص 82.</ref>  
كما لا يجوز [[تكفير أهل القبلة|تكفيرهم]]<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وقتلهم وأسرهم<ref>المنتظري، دارسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، 1409 ق، ج 3، ص 296.</ref> وتجب [[صلاة الميت|الصلاة على موتاهم]].<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407 ق، ج 3، ص 328.</ref> قال القاري إنّ [[أبا حنيفة]] و[[محمد بن إدريس الشافعي]] لم یكفّرا أحدا من أهل القبلة<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 257.</ref> واعتبر هذا رأي أكثر [[الفقهاء]].<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref>
كما لا يجوز [[تكفير أهل القبلة|تكفيرهم]]<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وقتلهم وأسرهم<ref>المنتظري، دارسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، 1409 ق، ج 3، ص 296.</ref> وتجب [[صلاة الميت|الصلاة على موتاهم]].<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407 ق، ج 3، ص 328.</ref> قال القاري إنّ [[أبا حنيفة]] و[[محمد بن إدريس الشافعي]] لم یكفّرا أحدا من أهل القبلة<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 257.</ref> ومعظم [[الفقهاء]] يرون هذا الرأي، واتفقوا عليه.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref>


وبالرغم من ذلك اعتقد بعض التيارات الإسلامية بتكفير أتباع سائر الفرق الإسلامية<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وجواز قتلهم.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71.</ref> فقال [[محمد بن عبد الوهاب]] الذي أسس حركة [[الوهابية]] إن من يقصد [[الأنبياء]] و[[الملائكة]] وأولياء الله يريد [[شفاعة|شفاعتهم]] والتقرب بهم إلى الله يحلّ دماؤهم وأموالهم وإن أقرّوا [[توحيد|بتوحيد]] الربوبية.<ref>محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص 7.</ref>
وبالرغم من ذلك اعتقد بعض التيارات الإسلامية بتكفير أتباع سائر الفرق الإسلامية<ref>على سبيل المثال انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> وجواز قتلهم.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71.</ref> فقال [[محمد بن عبد الوهاب]] الذي أسس حركة [[الوهابية]] إن من يقصد [[الأنبياء]] و[[الملائكة]] وأولياء الله يريد [[شفاعة|شفاعتهم]] والتقرب بهم إلى الله يحلّ دماؤهم وأموالهم وإن أقرّوا [[توحيد|بتوحيد]] الربوبية.<ref>محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص 7.</ref>
مستخدم مجهول