مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عدي بن حاتم الطائي»
←شفاعته عند المختار
imported>Ahmadnazem |
imported>Ahmadnazem |
||
سطر ٦٣: | سطر ٦٣: | ||
إلا أن بعض المصادر نسبت هذا الحوار [[ضرار بن ضمرة|لضرار بن ضمرة]] من أصحاب الإمام علي (ع).<ref>المسعودي، مروج الذهب، ج 3، ص 421؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص، ص 113.</ref> | إلا أن بعض المصادر نسبت هذا الحوار [[ضرار بن ضمرة|لضرار بن ضمرة]] من أصحاب الإمام علي (ع).<ref>المسعودي، مروج الذهب، ج 3، ص 421؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص، ص 113.</ref> | ||
==شفاعته عند المختار== | ==شفاعته عند المختار== | ||
قال [[اليوسفي الغروي]] عندما قام [[المختار]] في [[الكوفة]] لطلب ثأر [[الإمام الحسين (ع)]] لم يقم عدي بن حاتم معه ولا عليه.<ref>اليوسفي الغروي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 6، ص 406.</ref> وفي واقعة «جبانة السبيع» بين جنود المختار ومخالفيه | قال [[اليوسفي الغروي]] عندما قام [[المختار]] في [[الكوفة]] لطلب ثأر [[الإمام الحسين (ع)]] لم يقم عدي بن حاتم معه ولا عليه.<ref>اليوسفي الغروي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 6، ص 406.</ref> وفي واقعة «جبانة السبيع» بين جنود المختار ومخالفيه التحق رجال من طيء بالمخالفين، فأُسروا، فشفع لهم عدي بن حاتم عند المختار، فأطلق سراحهم، لأنهم لم يشاركوا في قتل الحسين (ع).<ref>اليوسفي الغروي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج 6، ص 406.</ref> | ||
وعندما أمر المختار بالقبض علی [[حكيم بن طفيل الطائي]] (الذي رمی الحسين (ع) في [[واقعة كربلاء]]) طلب أهله من عدي أن يشفع لحكيم عند المختار، فذهب عدي عند المختار فشفع له، فقال له المختار: «أتستحلّ أن تطلب في قتلة الحسين؟» فقال عدي: «إنّه مكذوب عليه»، فقال المختار: «إذاً ندعه لك»، إلا أن أصحاب المختار -وقد خافوا أن يقبل المختار شفاعة عديّ- أسرعوا في قتل حكيم قبل أن يأتيهم أمر المختار.<ref>ابن الأثير، الكامل، ج 4، ص 242.</ref> | وعندما أمر المختار بالقبض علی [[حكيم بن طفيل الطائي]] (الذي رمی الحسين (ع) في [[واقعة كربلاء]]) طلب أهله من عدي أن يشفع لحكيم عند المختار، فذهب عدي عند المختار فشفع له، فقال له المختار: «أتستحلّ أن تطلب في قتلة الحسين؟» فقال عدي: «إنّه مكذوب عليه»، فقال المختار: «إذاً ندعه لك»، إلا أن أصحاب المختار -وقد خافوا أن يقبل المختار شفاعة عديّ- أسرعوا في قتل حكيم قبل أن يأتيهم أمر المختار.<ref>ابن الأثير، الكامل، ج 4، ص 242.</ref> |