مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زنا المحصن والمحصنة»
←أحكام زنا المحصن والمحصنة
imported>Rezvani طلا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
==أحكام زنا المحصن والمحصنة == | ==أحكام زنا المحصن والمحصنة == | ||
إذا | إذا زنى [[الإحصان|المحصن]] أو المحصنة يعاقبان ب[[الرجم]]،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وإذا كانا عجوزين يعاقبان بالجلْد قبل الرجم،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وبحسب بعض [[الروايات]] فإذا زنى المحصن بالمجنونة أو الصبية أوزنت المحصنة بالمجنون أو الصبي يعاقبان بالجلد،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 637.</ref> وذكر [[الإمام الخميني]] أنه لا يبعد الرجم حينئذ.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463.</ref> | ||
قال بعض [[الفقهاء]] إذا زنى الرجل [[النكاح|المتزوج]] قبل أن يدخل بزوجته يعاقب بالجلد مائة و[[الحلق]] والنفي عن بلده سنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، صص 298 - 301.</ref> | |||
ولو زنى غير المحصن الذي لم يتزوج يعاقب بالجلد فقط، وكذلك لو زنت المرأة غير المحصنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، ص 293.</ref> | |||
اشتهر بين الفقهاء أن الزوج إذا رأى رجلا يزني بزوجته وعلم أنها لم تكن مكرَهة، يجوز له قتلهما.<ref>التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، ص 165؛ الخوئي، تكملة المنهاج، ص 76؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 368.</ref> | اشتهر بين الفقهاء أن الزوج إذا رأى رجلا يزني بزوجته وعلم أنها لم تكن مكرَهة، يجوز له قتلهما.<ref>التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، ص 165؛ الخوئي، تكملة المنهاج، ص 76؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 368.</ref> | ||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
{{المصطلحات الفقهية}} | {{المصطلحات الفقهية}} | ||
{{الأحكام الجزائية}} | {{الأحكام الجزائية}} | ||
[[تصنيف:مصطلحات فقهية]] | [[تصنيف:مصطلحات فقهية]] |