انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصوم»

أُزيل ٢٦ بايت ،  ٤ أبريل ٢٠٢٠
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
سطر ٢٣١: سطر ٢٣١:
# تعمّد القيء ، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه.
# تعمّد القيء ، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه.
# الحقنة بالمائع، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد.
# الحقنة بالمائع، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد.
* هذا عند المتقدمين، وأما المتأخرين فهم يفرّقون بين الإبرة وبين المصل (المغذي) ، أما الإبرة فلا إشكال عندهم فيها وأما المغذّي فاحتاط مثل آية الله العظمى [[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]] بأنّه يوجب القضاء<ref>[[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]]، السيد علي الحسيني، الاستفتاءات، المقصد السادس، السؤال رقم 9</ref> ، ويرى آية الله العظمى [[السيد علي السيستاني|السيستاني]] أنّ المصل أيضاً لا إشكال فيه.<ref>[http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?E6acVZi8cL1075094173&361&390&13 موقع السراج، استفتاءات آية الله العظمى السيد علي السيستاني، مسألة رقم 376.]</ref>
* هذا عند المتقدمين، وأما المتأخرين فهم يفرّقون بين الإبرة وبين المصل (المغذي) ، أما الإبرة فلا إشكال عندهم فيها وأما المغذّي فاحتاط مثل آية الله [[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]] بأنّه يوجب القضاء<ref>[[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]]، السيد علي الحسيني، الاستفتاءات، المقصد السادس، السؤال رقم 9</ref> ، ويرى آية الله [[السيد علي السيستاني|السيستاني]] أنّ المصل أيضاً لا إشكال فيه.<ref>[http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?E6acVZi8cL1075094173&361&390&13 موقع السراج، استفتاءات آية الله العظمى السيد علي السيستاني، مسألة رقم 376.]</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول