انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصوم»

أُضيف ١٣ بايت ،  ١٨ سبتمبر ٢٠١٩
imported>Bassam
imported>Maytham
سطر ٢١٨: سطر ٢١٨:
==مبطلات الصوم==
==مبطلات الصوم==
يجب الإمساك عن المفطرات التي توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار وهي عشرة <ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، شروط الصوم؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات</ref>:
يجب الإمساك عن المفطرات التي توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار وهي عشرة <ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، شروط الصوم؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات</ref>:
#الأكل والشرب، المعتاد وغيره.
# الأكل والشرب، المعتاد وغيره.
#والجماع وإن لم ينزل، للذكر والأُنثى، قبلاً أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءً، وكذا لو كان الموطوء بهيمة.
# والجماع وإن لم ينزل، للذكر والأُنثى، قبلاً أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءً، وكذا لو كان الموطوء بهيمة.
#وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر الصادق في صوم [[شهر رمضان]]، أو قضائه.
# وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر الصادق في صوم [[شهر رمضان]]، أو قضائه.
#وكذا لو نام غير ناوٍ [[الغسل|للغسل]] حتى طلع الفجر .
# وكذا لو نام غير ناوٍ [[الغسل|للغسل]] حتى طلع الفجر .
#والاستمناء، وهو إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر، أو تصوير صورة المواقعة، أو تخيّل صورة امرأة، أو نحو ذلك.
# والاستمناء، وهو إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر، أو تصوير صورة المواقعة، أو تخيّل صورة امرأة، أو نحو ذلك.
#وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه.
# وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه.
# تعمّد الكذب على [[الله]] تعالى أو [[رسول الله|رسوله]] أو [[الأئمة|الأئمّة]] (صلوات الله عليهم) سواء كان متعلَّقاً بأُمور الدين أو الدنيا.
# تعمّد الكذب على [[الله]] تعالى أو [[رسول الله|رسوله]] أو [[الأئمة|الأئمّة]] (صلوات الله عليهم) سواء كان متعلَّقاً بأُمور الدين أو الدنيا.
#الارتماس في الماء، ويكفي فيه رمس الرأس فيه عند بعض الفقهاء.
# [[الارتماس]] في الماء، ويكفي فيه رمس الرأس فيه عند بعض الفقهاء.
# تعمّد القيء ، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه.
# تعمّد القيء ، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه.
#الحقنة بالمائع، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد.
# الحقنة بالمائع، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد.
*هذا عند المتقدمين، وأما المتأخرين فهم يفرّقون بين الإبرة وبين المصل (المغذي) ، أما الإبرة فلا إشكال عندهم فيها وأما المغذّي فاحتاط مثل آية الله العظمى [[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]] بأنّه يوجب القضاء<ref>[[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]]، السيد علي الحسيني، الاستفتاءات، المقصد السادس، السؤال رقم 9</ref> ، ويرى آية الله العظمى [[السيد علي السيستاني|السيستاني]] أنّ المصل أيضاً لا إشكال فيه.<ref>[http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?E6acVZi8cL1075094173&361&390&13 موقع السراج، استفتاءات آية الله العظمى السيد علي السيستاني، مسألة رقم 376.]</ref>
* هذا عند المتقدمين، وأما المتأخرين فهم يفرّقون بين الإبرة وبين المصل (المغذي) ، أما الإبرة فلا إشكال عندهم فيها وأما المغذّي فاحتاط مثل آية الله العظمى [[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]] بأنّه يوجب القضاء<ref>[[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]]، السيد علي الحسيني، الاستفتاءات، المقصد السادس، السؤال رقم 9</ref> ، ويرى آية الله العظمى [[السيد علي السيستاني|السيستاني]] أنّ المصل أيضاً لا إشكال فيه.<ref>[http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?E6acVZi8cL1075094173&361&390&13 موقع السراج، استفتاءات آية الله العظمى السيد علي السيستاني، مسألة رقم 376.]</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول