مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصوم»
←مبطلات الصوم
imported>Bassam ط (←الملاحظات) |
imported>Maytham |
||
سطر ٢١٨: | سطر ٢١٨: | ||
==مبطلات الصوم== | ==مبطلات الصوم== | ||
يجب الإمساك عن المفطرات التي توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار وهي عشرة <ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، شروط الصوم؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات</ref>: | يجب الإمساك عن المفطرات التي توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار وهي عشرة <ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، شروط الصوم؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات</ref>: | ||
#الأكل والشرب، المعتاد وغيره. | # الأكل والشرب، المعتاد وغيره. | ||
#والجماع وإن لم ينزل، للذكر والأُنثى، قبلاً أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءً، وكذا لو كان الموطوء بهيمة. | # والجماع وإن لم ينزل، للذكر والأُنثى، قبلاً أو دبراً، صغيراً كان أو كبيراً حيّاً أو ميّتاً، واطئاً كان أو موطوءً، وكذا لو كان الموطوء بهيمة. | ||
#وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر الصادق في صوم [[شهر رمضان]]، أو قضائه. | # وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر الصادق في صوم [[شهر رمضان]]، أو قضائه. | ||
#وكذا لو نام غير ناوٍ [[الغسل|للغسل]] حتى طلع الفجر . | # وكذا لو نام غير ناوٍ [[الغسل|للغسل]] حتى طلع الفجر . | ||
#والاستمناء، وهو إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر، أو تصوير صورة المواقعة، أو تخيّل صورة امرأة، أو نحو ذلك. | # والاستمناء، وهو إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر، أو تصوير صورة المواقعة، أو تخيّل صورة امرأة، أو نحو ذلك. | ||
#وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه. | # وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار التراب ونحوه. | ||
# تعمّد الكذب على [[الله]] تعالى أو [[رسول الله|رسوله]] أو [[الأئمة|الأئمّة]] (صلوات الله عليهم) سواء كان متعلَّقاً بأُمور الدين أو الدنيا. | # تعمّد الكذب على [[الله]] تعالى أو [[رسول الله|رسوله]] أو [[الأئمة|الأئمّة]] (صلوات الله عليهم) سواء كان متعلَّقاً بأُمور الدين أو الدنيا. | ||
#الارتماس في الماء، ويكفي فيه رمس الرأس فيه عند بعض الفقهاء. | # [[الارتماس]] في الماء، ويكفي فيه رمس الرأس فيه عند بعض الفقهاء. | ||
# تعمّد القيء ، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه. | # تعمّد القيء ، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه. | ||
#الحقنة بالمائع، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد. | # الحقنة بالمائع، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد. | ||
*هذا عند المتقدمين، وأما المتأخرين فهم يفرّقون بين الإبرة وبين المصل (المغذي) ، أما الإبرة فلا إشكال عندهم فيها وأما المغذّي فاحتاط مثل آية الله العظمى [[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]] بأنّه يوجب القضاء<ref>[[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]]، السيد علي الحسيني، الاستفتاءات، المقصد السادس، السؤال رقم 9</ref> ، ويرى آية الله العظمى [[السيد علي السيستاني|السيستاني]] أنّ المصل أيضاً لا إشكال فيه.<ref>[http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?E6acVZi8cL1075094173&361&390&13 موقع السراج، استفتاءات آية الله العظمى السيد علي السيستاني، مسألة رقم 376.]</ref> | * هذا عند المتقدمين، وأما المتأخرين فهم يفرّقون بين الإبرة وبين المصل (المغذي) ، أما الإبرة فلا إشكال عندهم فيها وأما المغذّي فاحتاط مثل آية الله العظمى [[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]] بأنّه يوجب القضاء<ref>[[السيد علي الخامنئي|الخامنئي]]، السيد علي الحسيني، الاستفتاءات، المقصد السادس، السؤال رقم 9</ref> ، ويرى آية الله العظمى [[السيد علي السيستاني|السيستاني]] أنّ المصل أيضاً لا إشكال فيه.<ref>[http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?E6acVZi8cL1075094173&361&390&13 موقع السراج، استفتاءات آية الله العظمى السيد علي السيستاني، مسألة رقم 376.]</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |