مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الغسالة»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Saeedi لا ملخص تعديل |
imported>Saeedi لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الغسالة'''، هي [[الماء]] المنفصل عن الأشياء [[النجس|النجسة]] حين تطهيرها به، وذكر [[الفقهاء|فقهاء]] [[الشيعة]] أحكامها في باب [[الطهارة]]، ولا خلاف بينهم في طهارتها إذا كان [[الماء الكثير|الماء كثيرا]] [[الماء الكر|كالماء الكر]]، و[[ماء المطر]]، وأما إذا كان [[الماء القليل|قليلا]] ففي طهارتها خلاف وذهب أكثرهم إلى نجاستها. | '''الغسالة'''، هي [[الماء]] المنفصل عن الأشياء [[النجس|النجسة]] حين تطهيرها به، وذكر [[الفقهاء|فقهاء]] [[الشيعة]] [[الأحكام|أحكامها]] في باب [[الطهارة]]، ولا خلاف بينهم في طهارتها إذا كان [[الماء الكثير|الماء كثيرا]] [[الماء الكر|كالماء الكر]]، و[[ماء المطر]]، وأما إذا كان [[الماء القليل|قليلا]] ففي طهارتها خلاف وذهب أكثرهم إلى نجاستها. | ||
==تعريفها== | ==تعريفها== | ||
الغُسالة هي الماء الذي ينفصل عن المحل [[النجس]] حين غَسله بنفسه أو بالعَصر.<ref>العاملي، الروضة البهية، ج 1، ص 310. </ref> وقد ذكرها [[الفقهاء|فقهاء]] [[الشيعة]] في كتبهم الفقهية في ضمن [[أحكام]] [[الطهارة]].<ref>الأنصاري، كتاب الطهارة، ج 1، ص 344؛ الخوئي، فقه الشيعة، ج 2، ص 167.</ref> | الغُسالة هي [[الماء]] الذي ينفصل عن المحل [[النجس]] حين غَسله بنفسه أو بالعَصر.<ref>العاملي، الروضة البهية، ج 1، ص 310. </ref> وقد ذكرها [[الفقهاء|فقهاء]] [[الشيعة]] في كتبهم الفقهية في ضمن [[أحكام]] [[الطهارة]].<ref>الأنصاري، كتاب الطهارة، ج 1، ص 344؛ الخوئي، فقه الشيعة، ج 2، ص 167.</ref> | ||
==حكمها== | ==حكمها== |