انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الخمس»

imported>Saeedi
لا ملخص تعديل
imported>Saeedi
سطر ١٥: سطر ١٥:
أجمعَت [[الإمامية]] على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة والربح وإن لم يكن عن طريق الحرب والقتال،<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 69؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> ف[[الخمس]] [[واجب]] في كلّ ما يربحه الإنسان من أرباح التجارات أو الكنوز أو المعادن أو غيرها.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> واستدلوا على ذلك بدليلين: أولهما أن لفظ "غنمتم" عامّ يشمل جميع الموارد المذكورة،{{ملاحظة|"كما شهد على ذلك أهل اللغة. راجع: الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999؛ الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615.}}<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836؛ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>وثانيهما روايات [[الأئمة المعصومين]] (ع) منها: قول [[الصادق]] {{ع}} في تفسير هذه [[الآية]]: "هي و[[الله]] الإفادة يوما بيوم".<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>
أجمعَت [[الإمامية]] على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة والربح وإن لم يكن عن طريق الحرب والقتال،<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 69؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> ف[[الخمس]] [[واجب]] في كلّ ما يربحه الإنسان من أرباح التجارات أو الكنوز أو المعادن أو غيرها.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> واستدلوا على ذلك بدليلين: أولهما أن لفظ "غنمتم" عامّ يشمل جميع الموارد المذكورة،{{ملاحظة|"كما شهد على ذلك أهل اللغة. راجع: الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999؛ الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615.}}<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836؛ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>وثانيهما روايات [[الأئمة المعصومين]] (ع) منها: قول [[الصادق]] {{ع}} في تفسير هذه [[الآية]]: "هي و[[الله]] الإفادة يوما بيوم".<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>


===أسهُم الخمس===
==أسهُم الخمس==
أسهم [[الخمس]] في التقسيم الأولي ستة ـ على ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء ـ<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص 326.</ref> ثم جعلوها في التقسيم الثانوي تحت العنوانين هما:
أسهم [[الخمس]] في التقسيم الأولي ستة ـ على ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء ـ<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص 326.</ref> ثم جعلوها في التقسيم الثانوي تحت العنوانين هما:
#سهم الإمام: وهو يشمل سهم [[الله]] و[[الرسول]]{{صل}} و[[ذوي القربى|ذي القربى]]. وذلك؛ لأن [[الروايات]] جعلت سهم الله وذي القربى للرسول{{صل}} في زمن حياته وجعلت هذه الأسهم الثلاثة لوصي الرسول{{صل}} بعد حياته.  
#سهم الإمام: وهو يشمل سهم [[الله]] و[[الرسول]]{{صل}} و[[ذوي القربى|ذي القربى]]. وذلك؛ لأن [[الروايات]] جعلت سهم الله وذي القربى للرسول{{صل}} في زمن حياته وجعلت هذه الأسهم الثلاثة لوصي الرسول{{صل}} بعد حياته.  
مستخدم مجهول