مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة القصر»
←شروطها
imported>Foad |
imported>Foad (←شروطها) |
||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
*'''الشرط الأول:''' قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفقة أربعة فراسخ ذهاباً وأربعة فراسخ إياباً، والفرسخ ثلاث أميال، فتكون المسافة 44 كيلو متراً ويكون نصفها 22 كيلو متراً.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 9، ص 134 ــ 145.</ref> | *'''الشرط الأول:''' قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفقة أربعة فراسخ ذهاباً وأربعة فراسخ إياباً، والفرسخ ثلاث أميال، فتكون المسافة 44 كيلو متراً ويكون نصفها 22 كيلو متراً.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 9، ص 134 ــ 145.</ref> | ||
*'''الشرط الثاني:''' استمرار القصد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة فراسخ إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام، وتجب إعادة ما صلاه قصراً في داخل الوقت لا في خارجه، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغه الأربعة فراسخ وكان عازماً على العود قبل إقامة عشرة أيام، بقي على القصر.<ref>الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 8، ص 26؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 294.</ref> | *'''الشرط الثاني:''' استمرار القصد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة فراسخ إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام، وتجب إعادة ما صلاه قصراً في داخل الوقت لا في خارجه، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغه الأربعة فراسخ وكان عازماً على العود قبل إقامة عشرة أيام، بقي على القصر.<ref>الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 8، ص 26؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 294.</ref> | ||
*'''الشرط الثالث:''' أن لا يكون ناوياً في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ [[المسافة الشرعية]]، وأن لا يكون من قصده المرور على [[الوطن|وطنه]] كذلك، وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 432.</ref> | *'''الشرط الثالث:''' أن لا يكون ناوياً في أول السفر [[الإقامة في السفر|إقامة عشرة أيام]] قبل بلوغ [[المسافة الشرعية]]، وأن لا يكون من قصده المرور على [[الوطن|وطنه]] كذلك، وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 432.</ref> | ||
*'''الشرط الرابع:''' أن يكون السفر مباحاً، فإذا كان السفر حراماً لم يقصر، سواء أكان حراماً في نفسه كاباق العبد، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة والسرقة والزنا ولإعانة الظالم. وإذا كان السفر لترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك [[الواجب]]، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع [[الحرام]] أوترك الواجب أثنائه ك[[الغيبة]] وشرب [[الخمر]] وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أوترك الواجب غاية السفر، وجب فيه القصر.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 436 ــ 452؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 295.</ref> | *'''الشرط الرابع:''' أن يكون السفر مباحاً، فإذا كان السفر حراماً لم يقصر، سواء أكان حراماً في نفسه كاباق العبد، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة والسرقة والزنا ولإعانة الظالم. وإذا كان السفر لترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك [[الواجب]]، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع [[الحرام]] أوترك الواجب أثنائه ك[[الغيبة]] وشرب [[الخمر]] وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أوترك الواجب غاية السفر، وجب فيه القصر.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 436 ــ 452؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 295.</ref> | ||
*'''الشرط الخامس:''' أن لا يتخذ السفر عملًا له، كالمكاري والملاح والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد، فإن هؤلاء وأمثالهم يتمون في سفرهم ما داموا يخرجون في أعمالهم.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 297.</ref> | *'''الشرط الخامس:''' أن لا يتخذ السفر عملًا له، كالمكاري والملاح والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد، فإن هؤلاء وأمثالهم يتمون في سفرهم ما داموا يخرجون في أعمالهم.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 297.</ref> |