انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة القصر»

imported>Foad
imported>Foad
سطر ٧: سطر ٧:
يطلق على صلاة القصر أو صلاة المسافر، في مقابل الصلاة التامة، حيث [[الواجب|يجب]] على [[المسافر]] القصر في [[الصلاة]] مع اجتماع مجموعة من الشرائط، وذلك بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما [[صلاة الصبح|الصبح]] و[[صلاة المغرب|المغرب]] فلا قصر فيهما،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 414.</ref> والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية 101 من سورة النساء: {{قرآن|وَإِذَا ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ‌وا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا}}.<ref>النساء: 101.</ref>
يطلق على صلاة القصر أو صلاة المسافر، في مقابل الصلاة التامة، حيث [[الواجب|يجب]] على [[المسافر]] القصر في [[الصلاة]] مع اجتماع مجموعة من الشرائط، وذلك بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما [[صلاة الصبح|الصبح]] و[[صلاة المغرب|المغرب]] فلا قصر فيهما،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 414.</ref> والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية 101 من سورة النساء: {{قرآن|وَإِذَا ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ‌وا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا}}.<ref>النساء: 101.</ref>


ورد في مصادر السنة<ref>البخاري، صحيح البخاري، ج 2، ص 42.</ref> والشيعة<ref>حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج 3، ص 345.</ref> في أبواب تقصير الصلاة، أن رسول الله{{صل}} كان في السفر يقصر من الصلاة فلا يصلي الرباعية في السفر إلا ركعتين.
ورد في مصادر [[أهل السنة|السنة]]<ref>البخاري، صحيح البخاري، ج 2، ص 42.</ref> و[[الشيعة]]<ref>حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج 3، ص 345.</ref> في أبواب تقصير الصلاة، أن [[رسول الله]]{{صل}} كان في السفر يقصر من [[الصلاة]] فلا يصلي الرباعية في السفر إلا ركعتين.


==شروطها==
==شروطها==
مستخدم مجهول