مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدفن»
ط
←مواضيع ذات صلة
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
imported>Ali110110 ط (←مواضيع ذات صلة) |
||
سطر ٥٨: | سطر ٥٨: | ||
*أما جواز النبش، فإذا كان الميت مدفون في مكان مغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقاءه، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن مع مال مغصوب، وحتى ماله المنتقل إلى [[الإرث|الورثة]]، فيجوز نبشه لإخراجه. وكذا إذا كان الميت مدفوناً بلا [[الغسل|غسلٍ]] أو كفنٍ أو تبين بطلان غسله أو كان كفنه على غير الوجه الشرعي. وكذلك إذا دفن بغير إذن الولي. وأيضاً إذا دفن في مقبرة لا تناسبه، كدفنه في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو في مزبلة ونحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمة الميت، فيجوز نبش قبره لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة وإن لم [[الوصية|يوص]] بذلك.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 50-52.</ref> | *أما جواز النبش، فإذا كان الميت مدفون في مكان مغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقاءه، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن مع مال مغصوب، وحتى ماله المنتقل إلى [[الإرث|الورثة]]، فيجوز نبشه لإخراجه. وكذا إذا كان الميت مدفوناً بلا [[الغسل|غسلٍ]] أو كفنٍ أو تبين بطلان غسله أو كان كفنه على غير الوجه الشرعي. وكذلك إذا دفن بغير إذن الولي. وأيضاً إذا دفن في مقبرة لا تناسبه، كدفنه في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو في مزبلة ونحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمة الميت، فيجوز نبش قبره لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة وإن لم [[الوصية|يوص]] بذلك.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 50-52.</ref> | ||
== | ==مقالات ذات صلة== | ||
{{Div col|3}} | {{Div col|3}} | ||
* [[سكرة الموت]]. | * [[سكرة الموت]]. |