انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدفن»

أُضيف ٣٦ بايت ،  ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨
imported>Saeedi
imported>Saeedi
سطر ٥٤: سطر ٥٤:
==حرمة نبش القبر==
==حرمة نبش القبر==
وردت في حرمة وجواز نبش القبر أمور، منها:
وردت في حرمة وجواز نبش القبر أمور، منها:
* يُحرم نبش قبر [[المؤمن]] وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً، ولا يجوز نبش قبور [[الأنبياء]] والشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة{{عليهم السلام}} ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة، ولا يجوز النبش فيما إذا تبين بطلان صلاته، فيُصلى على قبره من غير نبشٍ.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 610-617. </ref>
* يُحرم نبش قبر [[المؤمن]] وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً، ولا يجوز نبش قبور [[الأنبياء]] و[[الشهادة|الشهداء]] والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة{{عليهم السلام}} ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة، ولا يجوز النبش فيما إذا تبين بطلان [[الصلاة|صلاته]]، فيُصلى على قبره من غير نبشٍ.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 610-617. </ref>


* أما جواز النبش، فإذا كان الميت مدفون في مكان مغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقاءه، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن مع مال مغصوب، وحتى ماله المنتقل إلى الورثة، فيجوز نبشه لإخراجه. وكذا إذا كان الميت مدفوناً بلا غسلٍ أو كفنٍ أو تبين بطلان غسله أو كان كفنه على غير الوجه الشرعي. وكذلك إذا دفن بغير إذن الولي. وأيضاً إذا دفن في مقبرة لا تناسبه، كدفنه في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو في مزبلة ونحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمة الميت، فيجوز نبش قبره لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة وإن لم يوصي بذلك.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 50-52.</ref>
* أما جواز النبش، فإذا كان الميت مدفون في مكان مغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقاءه، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن مع مال مغصوب، وحتى ماله المنتقل إلى الورثة، فيجوز نبشه لإخراجه. وكذا إذا كان الميت مدفوناً بلا غسلٍ أو كفنٍ أو تبين بطلان غسله أو كان كفنه على غير الوجه الشرعي. وكذلك إذا دفن بغير إذن الولي. وأيضاً إذا دفن في مقبرة لا تناسبه، كدفنه في مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو في مزبلة ونحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمة الميت، فيجوز نبش قبره لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة وإن لم يوصي بذلك.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 50-52.</ref>
مستخدم مجهول