انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الغروب»

أُزيل ٢ بايت ،  ١٧ مايو ٢٠٢٣
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Khaled
imported>Khaled
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
[[ملف:Sunrise.jpg|تصغير|منظر من لحظة الغروب (غياب قرص الشمس)]]
[[ملف:Sunrise.jpg|تصغير|منظر من لحظة الغروب (غياب قرص الشمس)]]
'''الغروب'''، هو اختفاء [[الشمس]] وغيوبها في المغرب.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 638، "غرب".</ref> وهناك رأيان عند [[الفقهاء]] بخصوص وقت الغروب، فيعتقد البعض بأن الغروب يحدث مع اختفاء قرص الشمس فحسب، وهناك من يعتبر تحقق الغروب مع اختفاء الحمرة المشرقية.<ref>مؤسسة دائرة المعارف، فرهنگ فقه، ص 550_553.</ref>
'''الغروب'''، هو اختفاء [[الشمس]] وغيوبها في المغرب.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص638، "غرب".</ref> وهناك رأيان عند [[الفقهاء]] بخصوص وقت الغروب، فيعتقد البعض بأن الغروب يحدث مع اختفاء قرص الشمس فحسب، وهناك من يعتبر تحقق الغروب مع اختفاء الحمرة المشرقية.<ref>مؤسسة دائرة المعارف، فرهنگ فقه، ص 550_553.</ref>


بحسب الرأي الأول، بمجرد اختفاء قرص الشمس عن الأنظار وعدم وصول نورها إلى الأماكن العالية كالجبال والأبراج والمنائر يتحقق الغروب، ولم يشترط هذا الرأي غياب الحمرة المشرقية، كما أن اختفاء الشمس بسبب السحاب وأمثال ذلك لا يسبب غروب الشمس.<ref>بهجت، استفتاءات، ج 2، ص 348؛ مؤسسة دائرة المعارف، فرهنگ فقه، ص 550_553.</ref> وبحسب الرأي الثاني، _والذي هو الأشهر بين الفقهاء_ المعيار في غروب الشمس هو غياب الحمرة المشرقية بعد اختفاء قرص الشمس من المغرب.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 7، ص 108 و109؛ الخمیني، توضیح المسائل، ص 164؛ القمي، الغایة القصوی،ج 2، ص 169؛ مؤسسة دائرة المعارف، فرهنگ فقه، ص 550_553.</ref>
بحسب الرأي الأول، بمجرد اختفاء قرص الشمس عن الأنظار وعدم وصول نورها إلى الأماكن العالية كالجبال والأبراج والمنائر يتحقق الغروب، ولم يشترط هذا الرأي غياب الحمرة المشرقية، كما أن اختفاء الشمس بسبب السحاب وأمثال ذلك لا يسبب غروب الشمس.<ref>بهجت، استفتاءات، ج 2، ص 348؛ مؤسسة دائرة المعارف، فرهنگ فقه، ص 550_553.</ref> وبحسب الرأي الثاني، _والذي هو الأشهر بين الفقهاء_ المعيار في غروب الشمس هو غياب الحمرة المشرقية بعد اختفاء قرص الشمس من المغرب.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 7، ص 108 و109؛ الخمیني، توضیح المسائل، ص 164؛ القمي، الغایة القصوی،ج 2، ص 169؛ مؤسسة دائرة المعارف، فرهنگ فقه، ص 550_553.</ref>
مستخدم مجهول