مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الفقه»
←موضوع علم الأصول
imported>Foad |
imported>Alkazale |
||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
==موضوع علم الأصول== | ==موضوع علم الأصول== | ||
ذهب [[علماء الأصول]]، إلى أن موضوع علم الأصول | ذهب [[علماء الأصول]]، إلى أن موضوع علم الأصول هو [[الأدلة الأربعة]]، وهي عبارة عن: [[الكتاب العزيز|الكتاب]]، و[[السنة]]، و[[الإجماع]]، و[[العقل]]؛ بمعنى أنه يبحث عن أحوال الأدلة الأربعة وحجيتها.<ref>القمي، قوانين الأصول، ص 9؛ الأصفهاني، الفصول الغروية، ص 10.</ref> وأعتبر [[الآخوند الخرساني]] في كتابه ([[كفاية الأصول]])، أنّ موضوع علم الأصول لايختص بالأدلة الأربعة، بل كل مسألة تقع في طريق [[الاستنباط|استنباط]] [[الأحكام الشرعية|الحكم الشرعي]] تكون موضوعاً للأصول،<ref>الإيرواني، كفاية الأصول، ج 1، ص 31.</ref> وأعتبر السيد محمد باقر الصدر، أنّ نفس عملية الاستنباط هي موضوع علم الأصول، باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في تلك العملية، من قبيل: [[حجية الظهور]] العرفي، وحجية [[الخبر]].<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 28.</ref> | ||
==الحاجة إلى علم الأصول== | ==الحاجة إلى علم الأصول== |