مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»
ط
←طريقة رد المظالم
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٢٩: | سطر ٢٩: | ||
حسب [[فتوى]] [[مراجع التقليد]]، إذا كنا الشخص مدين بمال للآخرين، سواء كان المال [[مجهول المالك]] أو صاحبه غير معروف، [[الصدقة|تصدق]] على المحتاجين بذلك المقدار عن صاحبه، بإذن [[الحاكم الشرعي ]]أو دفعه إليه.<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، 363؛ الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161؛ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ج 3، ص 561.</ref> وقد أفتى البعض ومنهم لطف الله الصافي الكلبايكاني أنه تعطى رد المظالم لغير السادة فقط.<ref>الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161.</ref> | حسب [[فتوى]] [[مراجع التقليد]]، إذا كنا الشخص مدين بمال للآخرين، سواء كان المال [[مجهول المالك]] أو صاحبه غير معروف، [[الصدقة|تصدق]] على المحتاجين بذلك المقدار عن صاحبه، بإذن [[الحاكم الشرعي ]]أو دفعه إليه.<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، 363؛ الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161؛ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ج 3، ص 561.</ref> وقد أفتى البعض ومنهم لطف الله الصافي الكلبايكاني أنه تعطى رد المظالم لغير السادة فقط.<ref>الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161.</ref> | ||
اختلف الفقهاء في الحكم على المال في حال معرفة صاحبه بعد التصدق به. ذهب الإمام الخميني إلى القول بإرجاع المال إلى صاحبة على [[الاحتياط الواجب|الاحوط وجوباً]]، وذهب البعض الآخر ومنهم السيد الخوئي، أنه لا يجب عليه أعطائه أي شيء.<ref>بني هاشمي خميني، توضيح | اختلف الفقهاء في الحكم على المال في حال معرفة صاحبه بعد التصدق به. ذهب الإمام الخميني إلى القول بإرجاع المال إلى صاحبة على [[الاحتياط الواجب|الاحوط وجوباً]]، وذهب البعض الآخر ومنهم السيد الخوئي، أنه لا يجب عليه أعطائه أي شيء.<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 49 ــ 50.</ref> | ||
بحسب فتوى مراجع التقليد، يجب [[الصلح|المصالحة]] مع مالك المال في حال عدم معرفة مقداره؛<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.</ref> من أجل التراضي فيما بينهما،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> وإذا لم يرضى مالك المال، فيجب أعطائه المقدار الذي يعلم به، أنه في ذمته،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح | بحسب فتوى مراجع التقليد، يجب [[الصلح|المصالحة]] مع مالك المال في حال عدم معرفة مقداره؛<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.</ref> من أجل التراضي فيما بينهما،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> وإذا لم يرضى مالك المال، فيجب أعطائه المقدار الذي يعلم به، أنه في ذمته،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> وعلى [[الاحتياط الاستحبابي|الاحوط استحباباً]] أن يعطيه أزيد من ذلك.<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> | ||
==مؤلفات== | ==مؤلفات== |