انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»

أُزيل ٦١٥ بايت ،  ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٣١: سطر ٣١:
بحسب فتوى مراجع التقليد، يجب [[الصلح|المصالحة]] مع مالك المال في حال عدم معرفة مقداره؛<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.</ref> من أجل التراضي فيما بينهما،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> وإذا لم يرضى مالك المال، فيجب أعطائه المقدار الذي يعلم به، أنه في ذمته،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> وعلى [[الاحتياط الاستحبابي|الاحوط استحباباً]] أن يعطيه أزيد من ذلك.<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref>
بحسب فتوى مراجع التقليد، يجب [[الصلح|المصالحة]] مع مالك المال في حال عدم معرفة مقداره؛<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.</ref> من أجل التراضي فيما بينهما،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> وإذا لم يرضى مالك المال، فيجب أعطائه المقدار الذي يعلم به، أنه في ذمته،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> وعلى [[الاحتياط الاستحبابي|الاحوط استحباباً]] أن يعطيه أزيد من ذلك.<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref>


==آثاره==
==مؤلفات==
* عدم قبول أعمال البرّ والمعروف لمن كان في ذمته حقّ حتى يُعيده إلى صاحبه، كما ورد [[الإمام الباقر]]{{ع}}: من اقتطع مال [[المؤمن|مؤمن]] غصباً بغير حقه لم يزل [[الله]] معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البرّ والخير لا يثبتها في حسناته حتى [[التوبة (فقه)|يتوب]] ويردّ المال الذي أخذه إلى صاحبه.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 53.</ref>
ألف محمد علي كرمانشاهي كتاباً باللغة الفارسية تحت عنوان (مصرف رد مظالم).
 
* عُدّ ترك ردّ المظالم أحد الذنوب التي تورث الندم.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 281.</ref>


==وصلات خارجية==
==وصلات خارجية==
مستخدم مجهول