مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آيات الأحكام»
ط
←تاريخها
imported>Rezvani ط (پیوند میان ویکی در ویکی داده و حذف از مبدا ویرایش) |
imported>Foad ط (←تاريخها) |
||
سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
==تاريخها== | ==تاريخها== | ||
حسب ما جاء في [[الروايات]]،<ref>المتقي الهندي، کنزل العمال، ج 16، ص 537؛ الحر العاملي، وسائل الشیعة، الباب 23 من أبواب الوضوء، ح 1، وباب 39، ح 5. </ref> أن الرجوع إلى [[القرآن]] واستخراج أحكام آياته قد بدأ من عهد [[النبي ص|النبي]] {{ص}} ونزول القرآن، وكان هذا متداولاً بين [[الصحابة]] و[[الأئمة]] {{هم}}. في كثير من الأحيان كان الأئمة {{هم}} يبيّنون الأحكام الشرعية ويستخرجونها للناس، فمثلاً نُقل عن عبد الأعلى أنه ذهب إلى [[الإمام الصادق]] {{ع}} وقال: أنني سقطت على الأرض وخلع أظافر قدمي واضطررت إلى ربطها بٍعصابة، فماذا أفعل [[الوضوء|للوضوء]]؟ قال الإمام: حكم هذه المسألة ونحوها يُفهم من هذه الآية: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"؛<ref>سورة الحج: 87.</ref> امسح على الجرح فقط.<ref>الإسلامي، مدخل علم الفقه، ص 92.</ref> | حسب ما جاء في [[الروايات]]،<ref>المتقي الهندي، کنزل العمال، ج 16، ص 537؛ الحر العاملي، وسائل الشیعة، الباب 23 من أبواب الوضوء، ح 1، وباب 39، ح 5. </ref> أن الرجوع إلى [[القرآن]] واستخراج أحكام آياته قد بدأ من عهد [[النبي ص|النبي]]{{ص}} ونزول القرآن، وكان هذا متداولاً بين [[الصحابة]] و[[الأئمة]]{{هم}}. في كثير من الأحيان كان الأئمة{{هم}} يبيّنون الأحكام الشرعية ويستخرجونها للناس، فمثلاً نُقل عن عبد الأعلى أنه ذهب إلى [[الإمام الصادق]]{{ع}} وقال: أنني سقطت على الأرض وخلع أظافر قدمي واضطررت إلى ربطها بٍعصابة، فماذا أفعل [[الوضوء|للوضوء]]؟ قال الإمام: حكم هذه المسألة ونحوها يُفهم من هذه الآية: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"؛<ref>سورة الحج: 87.</ref> امسح على الجرح فقط.<ref>الإسلامي، مدخل علم الفقه، ص 92.</ref> | ||
كان [[الفقهاء|الفقهاء الشيعة]] يرجعون دائماً إلى القرآن؛ لاستخراج الأحكام الفقهية. لكن التاريخ الجامع والتأليف في أعمال مستقلة في مجال آيات الأحكام يعود إلى [[القرن الثاني الهجري]]. ويُقال أن الكتاب الأول في هذا الموضوع كتبه محمد بن سائب الكلبي (ت ١٤٦ هـ)، من [[أصحاب الإمام الباقر]] و[[أصحاب الإمام الصادق|الإمام الصادق]] {{هما}}.<ref>آغا بزرگ الطهراني، الذريعة، ج 1، ص 41.</ref> | كان [[الفقهاء|الفقهاء الشيعة]] يرجعون دائماً إلى القرآن؛ لاستخراج الأحكام الفقهية. لكن التاريخ الجامع والتأليف في أعمال مستقلة في مجال آيات الأحكام يعود إلى [[القرن الثاني الهجري]]. ويُقال أن الكتاب الأول في هذا الموضوع كتبه محمد بن سائب الكلبي (ت ١٤٦ هـ)، من [[أصحاب الإمام الباقر]] و[[أصحاب الإمام الصادق|الإمام الصادق]]{{هما}}.<ref>آغا بزرگ الطهراني، الذريعة، ج 1، ص 41.</ref> | ||
==عدد آيات الأحكام== | ==عدد آيات الأحكام== |