مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آيات الأحكام»
←دورها في الاستنباط
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
نقل السيوطي في كتاب الإتقان قوله: «قد اشتمل [[كتاب اللّه]] على كل شيء، أمّا أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها . . . وفيه شعب [[الإيمان]] البضع والسبعون، وشرائع [[الإسلام]] الثلاثمائة وخمس عشرة، وفيه أنواع [[الكبائر]]، وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كلّ حديث ورد عن [[رسول الله|النبي]]{{صل}}».<ref>السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 4، ص 37 ــ 38.</ref> | نقل السيوطي في كتاب الإتقان قوله: «قد اشتمل [[كتاب اللّه]] على كل شيء، أمّا أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها . . . وفيه شعب [[الإيمان]] البضع والسبعون، وشرائع [[الإسلام]] الثلاثمائة وخمس عشرة، وفيه أنواع [[الكبائر]]، وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كلّ حديث ورد عن [[رسول الله|النبي]]{{صل}}».<ref>السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 4، ص 37 ــ 38.</ref> | ||
==نماذج منها== | |||
*تضمّنت بعض الآيات، أحكاماً كلّية (أي أحكام عامة)<ref>الحج: 78؛ التوبة: 91؛ النساء: 141.</ref> في حين وردت آيات اُخرى بيّنت أحكاماً فرعية، مثل [[الطهارة]]، و[[الصلاة]]، و[[الزكاة]] وغيرها من [[الأحكام]].<ref>آل عمران: 97.</ref> | |||
*بعض آيات الأحكام ورد فيها الإرشاد إلى حكم [[العقل]]،<ref>آل عمران: 132.</ref> حيث إنّ وجوب الطاعة وقبح المعصية حكم عقلي عملي فتكون مثل هذه الآيات إرشاداً إليها. | |||
:وفي قبال هذا النوع آيات الأحكام المولويّة، وهي التي تتضمّن أمراً أو نهياً، أو تشريعاً آخر مولويّاً، أي بجعل واعتبار حقيقي من المولى سبحانه، ثمّ إنّ آيات الأحكام المولويّة تقسّم إلى قسمين: | |||
:'''القسم الأول:''' آيات أحكام تأسيسيّة: ما يكون بلسان التأسيس والجعل المستقلّ، كقوله تعالى: {{قرآن|أَقِيمُوا الصَلاةَ}}. | |||
:'''القسم الثاني:''' آيات أحكام إمضائيّة: ما يكون بلسان الإمضاء لما عليه العقلاء أو العرف، وإن كان ثبوتاً لابدّ من جعل الشارع لها أيضاً، كقوله تعالى: {{قرآن|يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ}}.<ref>المائدة: 1.</ref> | |||
*تدلّ بعض الآيات على قواعد أصولية تدخل في عمليّة استنباط [[الأحكام الفقهية]]، حيث استدلّ بها بعض [[أصول الفقه|الأصوليين]] على حجّية [[خبر الواحد]]،<ref>الحجرات: 6.</ref> والبعض الآخر من الآيات استدلّوا بها لإثبات [[البراءة الشرعية]]،<ref>الأنعام: 145.</ref> والبعض الآخر على عدم حجّية الظن.<ref>يونس: 66.</ref> | |||
*يمكن الاستدلال ببعض الآيات في كيفية حل المشكلة الاقتصادية وأسباب نشوئها؛ فإنّ [[اللّه]] تعالى قد حشد للإنسان في هذا الكون كل الموارد التي يحتاجها، ولكن الإنسان هو الذي ضيع على نفسه هذه الفرصة بظلمه وكفرانه.<ref>إبراهيم: 32 ــ 34؛ يونس: 36.</ref> وبعض الآيات يستفاد منها إثبات شكل الحكم في [[الإسلام]] القائم على أساس خطي [[الخلافة]] والشهادة.<ref>إبراهيم: 32 ــ 34</ref> <ref>الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص123 ـ 134.</ref> | |||
*يستفاد من بعض الآيات حكم واحد،<ref>البقرة: 241</ref> مثلاً أن تُعطى المطلّقة شيئاً متعارفاً فيما لو كان [[الطلاق]] قبل الدخول بها، ولم يكن قد فُرض لها [[المهر|مهر]]،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 2، ص247 ــ 258.</ref> وبعضها يستفاد منه أحكام عديدة، فقد قال [[الشيخ الطوسي]]، أنه يُمكن الأستفادة من [[آية الدين]] <ref>البقرة: 282.</ref> أكثر من أربعة عشر حكماً.<ref>الطوسي، التبيان، ج 2، ص 378 ــ 379.</ref> | |||
==دورها في الاستنباط== | ==دورها في الاستنباط== |