مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الموالاة»
←استحباب الموالاة في الغسل
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٤٨: | سطر ٤٨: | ||
یعتبر الموالاة في العقود بین الإیجاب والقبول، مثل عقود [[البيع]] والشراء و[[الزواج]]، والمراد بها عدم الفصل الطویل بینهما، بما یخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة عند العرف، ولا یضر الفصل القليل، بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلك الإیجاب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.</ref> | یعتبر الموالاة في العقود بین الإیجاب والقبول، مثل عقود [[البيع]] والشراء و[[الزواج]]، والمراد بها عدم الفصل الطویل بینهما، بما یخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة عند العرف، ولا یضر الفصل القليل، بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلك الإیجاب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.</ref> | ||
==استحباب الموالاة في الغسل== | ==استحباب الموالاة في الغسل== | ||
ذكر الفيض الكاشاني في كتابه معتصم الشيعة استحباب الموالاة في الغسل، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة. كما ذكر أيضاً | ذكر [[الفيض الكاشاني]] في كتابه [[معتصم الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|معتصم الشيعة]] استحباب الموالاة في الغسل، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة. كما ذكر أيضاً اتفاق الفقهاء على عدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، كما جاء عن [[الإمام الصادق]] {{عليه السلام}} أنه قال: «إِنَّ عَلِيّاً {{عليه السلام}} لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً، وَسَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلاةِ».<ref>الفيض الكاشاني، محمد محسن، معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص 423.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |