انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الموالاة»

أُضيف ٨٧ بايت ،  ١٤ أبريل ٢٠٢١
imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ٤٨: سطر ٤٨:
یعتبر الموالاة في العقود بین الإیجاب والقبول، مثل عقود [[البيع]] والشراء و[[الزواج]]، والمراد بها عدم الفصل الطویل بینهما، بما یخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة عند العرف، ولا یضر الفصل القليل، بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلك الإیجاب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.</ref>
یعتبر الموالاة في العقود بین الإیجاب والقبول، مثل عقود [[البيع]] والشراء و[[الزواج]]، والمراد بها عدم الفصل الطویل بینهما، بما یخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة عند العرف، ولا یضر الفصل القليل، بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلك الإیجاب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.</ref>
==استحباب الموالاة في الغسل==
==استحباب الموالاة في الغسل==
ذكر الفيض الكاشاني في كتابه معتصم الشيعة استحباب الموالاة في الغسل، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة. كما ذكر أيضاً قطع الأصحاب بعدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، كما جاء عن الإمام الصادق {{عليه السلام}} أنه قال: «إِنَّ عَلِيّاً {{عليه السلام}} لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً، وَسَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلاةِ».<ref>الفيض الكاشاني، محمد محسن، معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص 423.</ref>
ذكر [[الفيض الكاشاني]] في كتابه [[معتصم الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|معتصم الشيعة]] استحباب الموالاة في الغسل، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة. كما ذكر أيضاً اتفاق الفقهاء على عدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، كما جاء عن [[الإمام الصادق]] {{عليه السلام}} أنه قال: «إِنَّ عَلِيّاً {{عليه السلام}} لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً، وَسَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلاةِ».<ref>الفيض الكاشاني، محمد محسن، معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص 423.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول