انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المؤاخاة بين الصحابة»

ط
imported>Ali110110
imported>Ali110110
سطر ٢٢: سطر ٢٢:


==سبب المؤاخاة==
==سبب المؤاخاة==
قال السهيلي: آخى [[رسول الله]] {{صل}} بين أصحابه حين نزلوا [[المدينة]]، ليُذهب عنهم وحشة الغُربة، ويُؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشُد أزر بعضهم ببعض، فلما عزّ [[الإسلام]] واجتمع الشمل، وذهبت الوحشةُ أنزلَ اللهُ سبحانه: {{قرآن|وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ}}<ref>الأنفال: 75.</ref> أعني في [[الميراث]] ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال: {{قرآن|إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}}<ref>الحجرات: 10.</ref> يعني في التواد وشمول الدعوة.<ref>السهيلي، الروض الأنف، ج 4، ص 177 - 178.</ref>
قال السهيلي: آخى [[رسول الله]] {{صل}} بين أصحابه حين نزلوا [[المدينة]]؛ ليُذهب عنهم وحشة الغُربة، ويُؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشُد أزر بعضهم ببعض، فلما عزّ [[الإسلام]] واجتمع الشمل، وذهبت الوحشةُ أنزلَ اللهُ سبحانه: {{قرآن|وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ}}<ref>الأنفال: 75.</ref> أعني في [[الميراث]] ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال: {{قرآن|إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}}<ref>الحجرات: 10.</ref> يعني في التواد وشمول الدعوة.<ref>السهيلي، الروض الأنف، ج 4، ص 177 - 178.</ref>


قال [[ناصر مكارم الشيرازي|الشيخ ناصر مكارم الشيرازي]]: إنّ [[المسلمين]] لمّا هاجروا من [[مكة|مكّة]] إلى [[المدينة]] وقطع [[الإسلام]] كلّ روابطهم وعلاقاتهم بأقاربهم، وأقوامهم [[المشركين]] الذين كانوا في مكّة تماماً، فقد أجرى [[النبي (ص)|النّبي]] {{صل}} بأمر الله عقد المؤاخاة بينهم، وعقد عهد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان يرث أحدهم الآخر كالأخوين الحقيقيين، إلاّ أنّ هذا الحكم كان مؤقّتاً وخاصّاً بحالة إستثنائية جدّاً، فلمّا اتّسع الإسلام وعادت العلاقات السابقة تدريجيّاً لم تكن هناك ضرورة لإستمرار هذا الحكم.<ref>الشيرازي، الأمثل، ج 13، ص 166.</ref>
قال [[ناصر مكارم الشيرازي|الشيخ ناصر مكارم الشيرازي]]: إنّ [[المسلمين]] لمّا هاجروا من [[مكة|مكّة]] إلى [[المدينة]] وقطع [[الإسلام]] كلّ روابطهم وعلاقاتهم بأقاربهم، وأقوامهم [[المشركين]] الذين كانوا في مكّة تماماً، فقد أجرى [[النبي (ص)|النّبي]] {{صل}} بأمر الله عقد المؤاخاة بينهم، وعقد عهد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان يرث أحدهم الآخر كالأخوين الحقيقيين، إلاّ أنّ هذا الحكم كان مؤقّتاً وخاصّاً بحالة إستثنائية جدّاً، فلمّا اتّسع الإسلام وعادت العلاقات السابقة تدريجيّاً لم تكن هناك ضرورة لإستمرار هذا الحكم.<ref>الشيرازي، الأمثل، ج 13، ص 166.</ref>
مستخدم مجهول