مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الميت»
←شرائط المغسل
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
==شرائط المغسل== | ==شرائط المغسل== | ||
*يشترط في المغسل أن يكون [[المسلم|مسلماً]] [[البلوغ|بالغاً]] عاقلاً اثني عشرياً،<ref>الحكيم، مستمسك العروة، ج4، ص97.</ref> ويجوز أن يكون صبياً مميزاً، إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح.<ref>الصدر، منهج الصالحين، | *يشترط في المغسل أن يكون [[المسلم|مسلماً]] [[البلوغ|بالغاً]] عاقلاً اثني عشرياً،<ref>الحكيم، مستمسك العروة، ج4، ص97.</ref> ويجوز أن يكون صبياً مميزاً، إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 77.</ref> | ||
*[[الواجب|يجب]] في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويستثنى من ذلك: | *[[الواجب|يجب]] في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويستثنى من ذلك: | ||
#أن يكون الميت طفلً لا يزيد سنه عن ثلاث سنين، فيجوز للذكر والأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أنثى مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.<ref>الحكيم، مستمسك العروة، | #أن يكون الميت طفلً لا يزيد سنه عن ثلاث سنين، فيجوز للذكر والأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أنثى مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.<ref>الحكيم، مستمسك العروة، ج 4، ص 80.</ref> | ||
#الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء كان مجرداً أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، | #الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء كان مجرداً أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 427.</ref> | ||
#[[المحارم]] بنسب أو [[الرضاع|رضاع]] أو مصاهرة، [[الاحتياط الإستحبابي|والأحوط استحباباً]] اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب. | #[[المحارم]] بنسب أو [[الرضاع|رضاع]] أو مصاهرة، [[الاحتياط الإستحبابي|والأحوط استحباباً]] اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب. | ||
#المولى فإنه يجوز له تغسيل أمته، إذا لم تكن [[الزواج|مزوجة]] ولا في عدة غيره، ولا محلله ولا مبعضة، أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه فيه إشكال.<ref>الصدر، منهج الصالحين، | #المولى فإنه يجوز له تغسيل أمته، إذا لم تكن [[الزواج|مزوجة]] ولا في عدة غيره، ولا محلله ولا مبعضة، أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه فيه إشكال.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 78.</ref> | ||
*إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعاً أو لكونه خنثى مشكل، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، | *إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعاً أو لكونه خنثى مشكل، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 432.</ref> | ||
==شرائط الغسل== | ==شرائط الغسل== |