مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الميت»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''غسل الميت''' وهو من [[الأغسال الواجبة]]، و[[الواجب الكفائي|جوباً كفائياً]]، ويتحقق بعد خروج [[الروح]] من جسد الإنسان، ويغسل الميت ثلاث أغسال: الأول: بماء السدر، والثاني: بماء الكافور، والثالث: بماء القراح، وكل واحد من هذه الأغسال، [[غسل الجنابة|كغسل الجنابة]] الترتيبي، ويجب في الغسلين الأولين خلط الماء بالسد والكافور، بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط، من دون خروجه إلى [[الماء المضاف|الاضافة]]، ويجب في المغسل، أن يكون مماثلاً، إلا بالنسبة إلى الزوج والزوجة، والطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين أو [[المحارم]]، ويستثنى من وجوب التغسيل: [[الشهيد]] في المعركة، ومن وجب قتله برجم أو قصاص. | '''غسل الميت''' وهو من [[الأغسال الواجبة]]، و[[الواجب الكفائي|جوباً كفائياً]]، ويتحقق بعد خروج [[الروح]] من جسد الإنسان، ويغسل الميت ثلاث أغسال: الأول: بماء السدر، والثاني: بماء الكافور، والثالث: بماء القراح، وكل واحد من هذه الأغسال، [[غسل الجنابة|كغسل الجنابة]] الترتيبي، ويجب في الغسلين الأولين خلط الماء بالسد والكافور، بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط، من دون خروجه إلى [[الماء المضاف|الاضافة]]، ويجب في المغسل، أن يكون مماثلاً، إلا بالنسبة إلى الزوج والزوجة، والطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين أو [[المحارم]]، ويستثنى من وجوب التغسيل: [[الشهادة|الشهيد]] في المعركة، ومن وجب قتله برجم أو قصاص. | ||
==سبب غسل الميت== | ==سبب غسل الميت== | ||
سبب غسل الميت، هو الموت، ونعني به: خروج [[الروح]] من جسد الإنسان، وهو من [[الواجب الكفائي|الواجبات الكفائية]]، ويجب تغسيل كل مسلم لم يحكم [[الكافر|بكفره]]، عدا صنفين: | سبب غسل الميت، هو الموت، ونعني به: خروج [[الروح]] من جسد الإنسان، وهو من [[الواجب الكفائي|الواجبات الكفائية]]، ويجب تغسيل كل مسلم لم يحكم [[الكافر|بكفره]]، عدا صنفين: | ||
*'''الشهيد في المعركة''': الشهيد المقتول في جهاد مشروع في [[الإسلام]]، ويشترط أن يكون خروج روحة في المعركة، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه [[المسلمون]] وبه رمق، فإن أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر لم يجب تغسيل أي منهما.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج1، ص79.</ref> | *'''الشهيد في المعركة''': [[الشهادة|الشهيد]] المقتول في جهاد مشروع في [[الإسلام]]، ويشترط أن يكون خروج روحة في المعركة، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه [[المسلمون]] وبه رمق، فإن أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر لم يجب تغسيل أي منهما.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج1، ص79.</ref> | ||
*'''من وجب قتله برجم أوقصاص''': فإن [[الإمام]] {{عليه السلام}} أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت، مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن [[التكفين|كتكفين]] الميت، و[[التحنيط|يحنط]] قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل [[صلاة الميت|فيصلى]] عليه و[[الدفن|يدفن]] بلا تغسيل.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج2، ص41.</ref> | *'''من وجب قتله برجم أوقصاص''': فإن [[الإمام]] {{عليه السلام}} أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت، مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن [[التكفين|كتكفين]] الميت، و[[التحنيط|يحنط]] قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل [[صلاة الميت|فيصلى]] عليه و[[الدفن|يدفن]] بلا تغسيل.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج2، ص41.</ref> |