مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نجاسة الكلب»
ط
←التعفير
imported>Foad ط (←الأحكام الأخرى) |
imported>Foad ط (←التعفير) |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
==التعفير== | ==التعفير== | ||
{{مفصلة|التعفير}} | {{مفصلة|التعفير}} | ||
يجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب ــ أو شرب منه الماء أو أي سائل آخر ــ بالتراب ثم غسله ب[[الماء القليل]] أو [[الماء الكر|الكر]].<ref>بني هاشم خميني، رسالة توضیح المسائل (مراجع)، ج 1، ص 101.</ref> ولا يمكن [[إزالة النجاسة]] بطريقة غير التعفير.<ref>الأنصاري، صراط النجاة، | يجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب ــ أو شرب منه الماء أو أي سائل آخر ــ بالتراب ثم غسله ب[[الماء القليل]] أو [[الماء الكر|الكر]].<ref>بني هاشم خميني، رسالة توضیح المسائل (مراجع)، ج 1، ص 101.</ref> ولا يمكن [[إزالة النجاسة]] بطريقة غير التعفير.<ref>الأنصاري، صراط النجاة، ص 52؛ بهجت، استفتائات، ج 1، ص 104؛ الإمام الخميني، توضیح المسائل، ج 1، ص 101.</ref> | ||
==حكم البيع والشراء== | ==حكم البيع والشراء== |