انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نجاسة الكلب»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١١: سطر ١١:
==التعفير==
==التعفير==
{{مفصلة|التعفير}}
{{مفصلة|التعفير}}
يجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب ــ أو شرب منه الماء أو أي سائل آخر ــ بالتراب ثم غسله ب[[الماء القليل]] أو [[الماء الكر|الكر]].<ref>بني هاشم خميني، رسالة توضیح المسائل (مراجع)، ج 1، ص 101.</ref> ولا يمكن [[إزالة النجاسة]] بطريقة غير التعفير.<ref>الأنصاري، صراط النجاة، ص52 بهجت، استفتائات، ج 1، ص 104؛ الإمام الخميني، توضیح‌ المسائل، ج 1، ص 101.</ref>
يجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب ــ أو شرب منه الماء أو أي سائل آخر ــ بالتراب ثم غسله ب[[الماء القليل]] أو [[الماء الكر|الكر]].<ref>بني هاشم خميني، رسالة توضیح المسائل (مراجع)، ج 1، ص 101.</ref> ولا يمكن [[إزالة النجاسة]] بطريقة غير التعفير.<ref>الأنصاري، صراط النجاة، ص 52؛ بهجت، استفتائات، ج 1، ص 104؛ الإمام الخميني، توضیح‌ المسائل، ج 1، ص 101.</ref>


==حكم البيع والشراء==
==حكم البيع والشراء==
مستخدم مجهول