مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نجاسة الكلب»
ط
←الأحكام الأخرى
imported>Foad ط (←الأحكام الأخرى) |
imported>Foad ط (←الأحكام الأخرى) |
||
سطر ٢٥: | سطر ٢٥: | ||
*[[الفتوى|أفتى]] فقهاء الشيعة أن حكم نجاسة الكلب يختص بالكلاب البرية، وغير شامل للكلاب البحرية.<ref>النراقي، أنيس التجار، ص 36 ــ 37؛ مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 35؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28؛ الوحيد الخراساني، رسالة توضيح المسائل، ص 24؛ السبحاني، رسالة توضيح المسائل، ص 127.</ref> | *[[الفتوى|أفتى]] فقهاء الشيعة أن حكم نجاسة الكلب يختص بالكلاب البرية، وغير شامل للكلاب البحرية.<ref>النراقي، أنيس التجار، ص 36 ــ 37؛ مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 35؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28؛ الوحيد الخراساني، رسالة توضيح المسائل، ص 24؛ السبحاني، رسالة توضيح المسائل، ص 127.</ref> | ||
*يُحرم الأكل والشرب من الإناء المصنوع من جلد الكلب،<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> كذلك لا يجوز عند [[الفقهاء]] استعمال هذا الإناء في الأشياء التي تقتضي [[الطهارة]] ك[[الوضوء]] و[[الغسل]]،<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> وذهب جملة من الفقهاء إلى عدم جواز استخدام جلود الكلاب والخنازير، حتى في الأعمال الأخرى غير الأكل والشرب.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> | *يُحرم الأكل والشرب من الإناء المصنوع من جلد الكلب،<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> كذلك لا يجوز عند [[الفقهاء]] استعمال هذا الإناء في الأشياء التي تقتضي [[الطهارة]] ك[[الوضوء]] و[[الغسل]]،<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> وذهب جملة من الفقهاء إلى عدم جواز استخدام جلود الكلاب والخنازير، حتى في الأعمال الأخرى غير الأكل والشرب.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.</ref> | ||
*الكلب عين النجاسة، فلا يمكن تطهيره إلا | *الكلب عين النجاسة، فلا يمكن تطهيره إلا ب[[الاستحالة]].<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 446.</ref> | ||
*حسب فتوى الفقهاء إنَّ تنظيف وتطعيم الكلب لا يؤدي إلى طهارته؛ لأن نجاسة الكلب ليس بسبب كونه ضال أو قذر.<ref>الگلپایگاني، مجمع المسائل، ج 1، ص 39.</ref> | *حسب فتوى الفقهاء إنَّ تنظيف وتطعيم الكلب لا يؤدي إلى طهارته؛ لأن نجاسة الكلب ليس بسبب كونه ضال أو قذر.<ref>الگلپایگاني، مجمع المسائل، ج 1، ص 39.</ref> | ||